من أقوال وفتاوى مراجع الشيعة - الإمام الخوئي






الاسم | الحاج عبد الحفيظ ـ فلندا |
العنوان | استحباب الصلاة في مشاهد الائمة(ع) |
نص السؤال | المسألة (562) تستحب الصلاة في مشاهد الائمة (ع) بل قيل : انها افضل من المساجد ...) منهاج الصالحين/ العبادات ماذا يقصد السيد الخوئي(رض) هل المساجد الجوامع وغيرها ام تشمل المسجد الحرام ومسجد النبي(ص) ومسجد الكوفة .... افيدونا مأجورين |
التأريخ | 25/2/2003 |
المرجع | سماحة آية الله العظمى السيد الخوئي (قدس) |
بسمه تعالى الظاهرمن قول السيد الخوئي رحمه الله ان الصلاة في المشاهد المشرفة افضل على الأحوط لزوما للروايات الواردة بذلك وإطلاق قوله " افضل المشاهد " يشعر بأن الصلاة في المشاهد أفضل من جميع المساجد بما فيها المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) . ويعضد هذا القول ما جاء في هامش مباني المنهاج ج 4 ص 316 حيث نقل عن كتاب كامل الزيارات عن جابر الجعفي قال : قال ابو عبد الله الصادق (ع) للمفضل في حديث طويل في زيارة الإمام الحسين "عليه السلام": ثم تمضي الى صلاتك ولك بكل ركعة ركعتها عنده كثواب من حج ألف حجة واعتمر ألف عمرة وأعتق ألف رقبة وكأنما وقف في سبيل الله ألف مرة مع نبي مرسل. |

من فتاوى الإمام الخوئي في المتعة
السؤال | حسب الجواب لا عدة للزانية ، فلو فرضنا أننا أحضرنا زانية وكان يوجد عدة أشخاص .. فهل يجوز أن يتناوبوا العقد عليها ، بأن يعقد الأول ثم الثاني ثم الثالث ، والكل يدخل بها ؟ والسؤال .. ما الفرق بين المتعة والزنا في هذا الموضوع ؟ |
الجواب | الجواب هي أنه لا عدة من الزنا ، فإذا زنت وهي مزوجة جاز لزوجها الدخول بها ، وإن لم تكن مزوجة جاز التزويج بها ، ولا عدة عليها من زناها ، نعم إذا أراد الزاني أن يتزوج بها ، فالأحوط لزوما كونه بعد الاستبراء بحيضة ، ولم يفت أحد بأن المرأة إذا زنت جاز التزويج بها لكل أحد في كل يوم مع الدخول ، من دون عدة ، والتزويج مع الدخول يقتضي الاعتداد إذا حصل الافتراق ، وكيف يتزوج بها في عدة تزويج الغير؟ ومن تزوج بامرأة معتدة ، ودخل بها حرمت عليه أبدا ، وإن كان جاهلا بالحكم ، والله العالم. |
السؤال | يذهب بعض المسلمين إلى بعض الدول غير المسلمة ، ويتمتع بالنساء غير المسلمات ، مع العلم بأن هذا المسلم عنده زوجة مسلمة في بلاده ، وطبيعي هي لا ترضى قطعا بهذا التمتع .. فهل تمتعه هذا جائز ، أم لا ؟ |
الجواب | نعم جائز ، وفي أية بلدة ، والله العالم. |
السؤال | سألناكم سابقا عن تزوج المسلم بالذمية على زوجته المسلمة من دون رضاها .. هل هو حرام أم لا ؟ حيث أن عبارتكم في مباني التكملة تدل على الحرمة ، فأجبتم بأنه حرام ، كما هو صريح عبارة مباني التكملة ، ثم سألناكم ثانيا لأجل التأكد أكثر عن السيرة الجارية بين الشباب ، حيث يسافرون إلى الدول الاوربية ، ويتزوجون بالنكاح المؤقت من الكتابيات .. هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجبتم بأنه جائز ، وفي أي بلدة كان ذلك ، وهنا يبدو تهافت واضح ، فالرجاء إيضاح حقيقة الحال ؟ |
الجواب | بين ما حكم بعدم جواز نكاحها من غير رضا زوجته المسلمة ، وما حكم بجوازه بدونه فرق ، فالأولى ما ينكحها كزوجة اعتيادية رسمية ، بحيث يعتبر الزوج لدى العرف ذا زوجتين .. أما ما يصادف أحيانا لصاحب زوجة مسلمة من غير أن يعتبروها زوجة عدلا لما كانت ، كمورد السؤال حيث تعد كضرورة محوجة لاختيارها ، فدليل الحرمة منصرف عنها ، والفارق ما ذكرنا ، والله العالم. |
السؤال | هل تعتبر إجازة الأب في العقد على البكر في العقد الدائم والمنقطع ، مع كون الأب في غاية التهاون في المحافظة عليها ، بحيث يسمح لها بالخروج سافرة متزينة ، وبالاختلاط مع الاجانب ومصافحتهم ، والعمل معهم في المصانع والمحلات ، حتى السفر معهم ؟ |
الجواب | نعم ، تعتبر إجازته في نكاحها على الأحوط ، دواما أو انقطاعا ، بالرغم من الحالات التي هو عليها معها. |
السؤال | وهل تعتبر إجازة الأب في العقد المنقطع على البكر ، لو تعذرت الاستجازة بسبب العرف القائم من استنكار هذا اللون من العقد ، بل من تحريمه عند أكثر الناس ( بنظرهم ) حتى من الشيعة ، فيما إذا كانت البنت بحاجة إلى هذا العقد لتجنب الفساد ؟ |
الجواب | هذه أيضا تعتبر أن لا تستقل برضاها دون إجازته ، والله العالم. |
السؤال | هل يجوز التمتع بالهاتف ، حتى يمكن للرجل التخاطب مع امرأة أجنبية في التلفون ، ويأخذ الرجل حريته وراحته في التخاطب معها كيفما شاء ، بعد إجراء صيغة العقد فيه ؟ |
الجواب | إذا عقد عليها له فلا بأس. |
السؤال | هل يجوز للانسان أن يرى البنات بغير شهوة ، ليتكلم معهن ويتعرف عليهن ، ليفاتحن بالمتعة ؟ |
الجواب | نعم ، يجوز إذا لم يستلزم ارتكاب محرم من إثارة شهوة ، أو ما شاكل ذلك. |
السؤال | إذا تعرف شخص على فتاة غير مسلمة ، ولم يشرح لها قضية المتعة في ديننا ، بل كل ما قاله أن أعطيني وكالة عنك .. فهل يصح هذا العقد ، أم لا ؟ |
الجواب | لا بد أن تعرف هي أنه عقد متعة ، وأنه علقة خاصة بين الزوجين. |
السؤال | هل يجوز التمتع بالخادمة الكتابية المخصصة لتنظيف المنزل ، وغسل الملابس ، وطهي الطعام ، أم لا ؟.. وهل يفرق بينما إذا كانت على كفالتي ، أو كفالة غيري ؟.. وهل هناك فرق بين الخادمة المربية للاطفال ، والمذكورة أعلاه في حكم التمتع بها ؟ |
الجواب | أما الازدواج مع الكتابية فجائز حتى دائميا ، وأما ما يرتبط بالطهارة والنجاسة ، فالأحوط وجوبا الاجتناب عما تمسه برطوبة مسرية كسائر النجاسات ، ولا فرق فيما ذكر بين أن تكون بكفالته أو كفالة الغير ، ولا بين الخادمة والمربية. |
السؤال | هل يجوز التمتع بالبنت البكر من دون إذن وليها ، بشرط عدم الدخول ؟ |
الجواب | لا يجوز على الأحوط. |
السؤال | إذا بقي من مدة العقد فترة قصيرة .. فهل يجوز تجديد مدة أخرى ضمن المدة الباقية ؟ |
الجواب | يجوز بعد بذل المدة ، ولا يصح في أثنائها ، والله العالم. |
السؤال | إذا أراد أن يهبها المدة الباقية ، وكانت حائضا .. فهل تصح الهبة ؟ |
الجواب | نعم تصح الهبة ، وليست هذه كالطلاق. |
السؤال | هل يجوز نكاح الكتابية متعة ، أو المخالفة إذا كانت لا تعتقد حليتها ، ولكن استجابت طمعا في المال ؟ |
الجواب | نعم يجوز. |
السؤال | يتعرض بعض الشباب حين السفر إلى بعض البلاد لنساء يعرضن أنفسهن للاستمتاع .. فهل يجوز لهم العقد المؤقت عليهن ، دون التأكد من نقاء الرحم ؟ وإذا لم تعرض المرأة نفسها ، ولكن الشاب تعرف عليها ، وطلب منها ذلك فوافقت .. فهل يجوز له العقد المؤقت عليها ، دون سؤالها عن عدم اللقاء الجنسي بآخر قبله ؟ |
الجواب | الفحص والسؤال في مفروض السؤال غير لازم. |
السؤال | هل يجوز نكاح الكتابيات نكاحا منقطعا بدون عقد ؟ وإذا كان الجواب نعم .. فهل هذا يعني أنه يجوز النظر إليهن بشهوة ؟.. وهل يفترق الحربي بهذا الحكم عن غيره من أنواع الكفار ؟ |
الجواب | لا يجوز النكاح بدون عقد ، ولا يجوز النظر بقصد الشهوة واللذة ، وأما غير أهل الكتاب من أنواع الكفار ، فلا يجوز عقدها مطلقا ولو منقطعا ، والله العالم. |
السؤال | تزوج رجل من إمرأة متعة لعشر سنوات ، وبعد سنة طلبت منه أن يهبها المدة الباقية تسع سنوات ، وأوهمها أنه وهبها ، وواقع الحال أنه لم يهبها ، فتزوجت ودخل بها .. فهل يأثم الأول في إيهامه ، أم لا ؟.. وهل يجوز له الاستمتاع بغير الوطي ، بعد أن دخل بها الثاني ، وأصبحت موطوءة بوطي الشبهة ؟ |
الجواب | يأثم إذا كذب في أنه وهب المدة ، ولا يجوز له الاستمتاع بها ما دامت في عدة وطي الشبهة. |
السؤال | هل يجوز للشخص أن يتوكل عن المرأة في تزويجها بالعقد المؤقت من نفسه ؟ |
الجواب | نعم يجوز ذلك ، والله العالم. |
السؤال | هل يشترط في هبة المدة للمتمتع بها أن تكون في طهر لم يجامعها فيه كالطلاق ، أم لا ؟ |
الجواب | لا يشترط ذلك فيها. |
السؤال | هل يشترط في إنشاء صيغة هبة مدة المتعة ، مشافهة المتمتع بها بالصيغة ، أو يتم جواز الهبة ، حتى لو كانت غير سامعة للصيغة ؟.. وهل يصح التوكيل من الزوج بذلك؟.. وهل يشترط لفظ معين للهبة ، أو يصح أي لفظ يدل على هبتها المدة ؟.. وهل يشترط قبول الزوجة الهبة ، أم لا ؟ |
الجواب | ليس المورد من الهبة ، بل من باب الابراء الذي لا يحتاج إلى صيغة خاصة ، ولا إلى المشافهة ، ولا إلى القبول ، غاية الأمر يتوقف ترتيب أثر الابراء على إطلاعها ، وإلا فتعد نفسها زوجة له ، والله العالم. |
السؤال | رأيكم أنه إذا كانت المرأة مشهورة بالزنا ، فالأحوط لزوما ترك التمتع بها .. كيف تصدق الشهرة على الزانية ؟ |
الجواب | هذه التي لا ترد يد لامس لها ، وتجيب كل من يدعوها ، ولا تأبى عنك ولا عن غيرك بالدعوة .. ولا فرق في المشهورة بين المسلمة والكتابية. |
السؤال | رأيكم أنه لا يجوز التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا على الأحوط .. فهل يختص هذا الحكم بالمسلمة ، أم يشمل الكتابية مثلا ؟ |
الجواب | لا فرق في المشهورة بين الصنفين. |
السؤال | رجل يعرف زانية ، ولكنه لا يعرف بأنها مشهورة أو غير مشهورة .. فهل يجوز التمتع بها ؟ |
الجواب | لا بأس ما لم يعلم بالوصف ( أهي مشهورة ، أم غير مشهورة ؟ ) . |
السؤال | هل يجب على المتمتع إخبار الزانية غير المشهورة عن العدة ، وأن عليها ألا تقترب من شخص مدة حيضتين ؟ |
الجواب | لا بأس بإرشادها في حكمها ، ولا يجب. |
السؤال | إذا كانت مدة الزواج طويلة ، وطلبت منه أن يهبها المدة ، فوافق ، ولكنه اشترط عليها أن يتزوجها متعة أيضا ، ولكن لمدة أقصر ، وقبلت هي الشرط .. فهل الشرط لازم عليها ؟.. وهل من حقه أن يلزمها بالتنفيذ ؟ |
الجواب | نعم ، يكون الشرط بعد القبول لازما عليها ، وله إلزامها بالوفاء به. |
السؤال | فيما لو نفذت تهديدا .. هل العقد الثاني باطل ؟ |
الجواب | لو نفذت ، صح. |
السؤال | إذا طلب منها أن توكله أمرها بالتزويج منه قبل أن يهبها تلك المدة ، وكان التوكيل شرطا منه ، وعندما وهبها المدة .. هل من حقها أن تسحب الوكالة ؟.. وهل يجوز أن يزوجها نفسه من جديد بحسب الشرط ؟ |
الجواب | بعد قبولها الشرط ليس لها أن تسحب ، ولكن لو سحبت وعقد عليها بغير إذنها ، لم يصح العقد ، والله العالم. |
السؤال | في الزواج المنقطع إذا تزوج رجل من أرملة زواجا منقطعا ، ولم يكن هناك أي شرط من قبل الارملة ، لا قبل العقد ولا ضمنه .. فهل يستطيع إلزامها ساعة يشاء لقضاء حاجته ؟ |
الجواب | نعم يستطيع. |
السؤال | إذا تمتع رجل بخادمته في بيته ، ونفرض أن المدة كانت سنة ، ثم انقطع عنها قبل انقضاء السنة ، ونوى أنها ليست زوجته .. فهل يجوز له بعد الانقطاع عنها فترة أن يجامعها ما دامت المدة لم تنته بعد ؟ |
الجواب | يجوز أن يجامعها اذا لم يبرأ المدة الباقية. |
السؤال | ما هو أدنى وأقل مهر يمكن دفعه للزوجة المتمتع بها في عقد المتعة ؟ |
الجواب | ما يصدق عليه المال ، أو يرغب اليه بالمال كالتعليم. |
السؤال | توجد روايات تنهي عن التمتع بأكثر من أربع ، وتوجد إلى جانبها روايات تبيح ذلك .. فما هو الحق في المسألة ؟ |
الجواب | ربما تحمل تلك على تركها على الافضل ، والاقتصار على الاربع استحبابا ، والا فلا تحديد في المتعة. |
السؤال | إذا كان الشخص لا يعرف لغة المرأة التي يريد الزواج منها بالعقد المنقطع ، وهي كذلك لا تعرف لغته .. فهل يجوز له اجراء الصيغة للعقد من جهته فقط ، حتى تحل له ؟ |
الجواب | لا يكفي ، بل لا بد من اجراء الصيغة من قبل المرأة أيضا وكالة ، والله العالم. |
السؤال | في حالة العلم بكون بلد ما يشتمل على الكتابية وغير الكتابية .. هل يجب السؤال ( على المتزوج منها بالدائم أو المنقطع ) عن دينها ، أم لا ؟ |
الجواب | نعم ، يجب السؤال فيما اذا احتمل انها من غير أهل الكتاب ، والله العالم. |
السؤال | في حالة العقد متعة على الطفلة من أجل تحليل أمها .. هل يكفي في المصلحة أخذ المهر، أم لا ؟ |
الجواب | نعم يكفي ، والله العالم. |
السؤال | بالنسبة للمسيحيين فيهم المشرك وفيهم الموحد .. فهل يجب السؤال عن انتمائهم إلى أي مذهب أو فئة ، لمعرفة حكمهم من حيث الطهارة والنجاسة ، وكذلك التزوج منهم ، علما بأن فئة الموحدين قليلة جدا ؟ |
الجواب | يستوي في الحكمين هؤلاء وهؤلاء اذا كانوا مسمين بأسماء الكتابيين ، والله العالم. |
السؤال | هناك دول عربية مشهور فيها الزنا ، وكثير من بنات هذه البلاد يكون هذا العمل مصدر رزق لهم ، فاذا أراد شخص ما أن يتمتع بامرأة في تلك البلاد .. فهل يجب عليه أن يسأل عن أنها متزوجة ، أو أنها زانية ، أو معتدة ، أم لا ؟ |
الجواب | لا يجب السؤال عن حالها مع الشك ، إلا اذا كانت متزوجة باليقين أو مطلقة ، فشك في الأولى في طلاقها فليسأل عن أنها خلية أم لا ، فاذا قالت نعم أنا خلية كفى ، وفي الثانية إذا شك في أنها خرجت عن عدتها ، فليسأل ، فإذا قالت نعم اكتفى به ، أما الزانيات المشهورات بالزنا فلا تصح تمتعهن على الأحوط ، الا من تابت من عملها يقينا ، فيصح العقد عليها متعة ودواما ، والله العالم . |
السؤال | هل يجوز التمتع بالفتاة البكر المسلمة من دون اذن وليها ، إذا خافت على نفسها الوقوع في الحرام ؟ |
الجواب | لا يجوز، نعم لو منع وليها من التزويج بالكفؤ مع رغبتها إليه ، وكان المنع على خلاف مصلحتها ، سقط اعتبار إذنه ، والله العالم. |
السؤال | هل يجوز التمتع بالفتاة الاوربية الغربية من دون اذن وليها ؟ |
الجواب | إذا فرضنا أن الولي أرخى عنان البنت وأوكلها إلى نفسها في شؤونها ، فلا تحتاج إلى الاستيذان حتى في المسلمة ، أو كان مذهبها عدم لزوم الاستيذان جاز ذلك ، بلا مراجعة الولي حتى في المسلمة أيضا ، كما أنه لو منعها من التزويج بالكفؤ مع عدم وجود كفؤ آخر سقط اعتبار اذنه ، والمحصل أن تغيير الحكم بسبب الطوارئ لا ينافي ما ذكرناه ، والله العالم. |
السؤال | ماهو الفرق بين البكر والباكر؟ |
الجواب | إطلاق الباكر على البنت غير صحيح ، وانما اطلق عليها البكر، والله العالم. |
السؤال | إذا قالت المرئة ( متعتك نفسي لمدة سنة بالمهر المعلوم ) .. هل العقد صحيح ، ومتى ينتهي ؟ |
الجواب | إذا قبل الرجل بعد ما قالت ذلك له ، صح له من حين اتمام تلك المقالة ، وتنتهي المدة لمثل هذا الوقت من السنة المقبلة ، والله العالم. |
السؤال | هل يصح عقد الزواج المنقطع ، إذا كان احد طرفيه مخالفا والآخر مؤالفاً ؟ |
الجواب | إذا قلد مرجع الموافق ، وترك رأي مذهبه فلا بأس ، هذا إذا كان المخالف هو الزوج ، أما لو كان هو الزوجة منهما ، فلا بأس حتى مع عدم الرجوع إلى من يجوز ذلك ، والله العالم. |
السؤال | سُئلتم عن صحة زواج المخالف من المؤمنة زواجا منقطعا ، فأجبتم بالصحة إذا ترك الزوج رأي مذهبه ، وقلد مرجع الموافق فهنا |
الجواب | 1ـ المراد تقليده في هذه المسألة المحتاج اليها ، والله العالم. |
السؤال | لو عقد على امرأة متعة ، ثم حملت منه .. هل يجوز له أن يعقد عليها دائما بعد هبتها المدة في حالة حملها منه ؟ |
الجواب | نعم يجوز ، والله العالم. |
السؤال | إذا سافر إلى بلد ، وهناك التقى بامرأة لا يعرف عنها شيئا ، وادعت أنها خلية من الزوج والعدة ، فعقد عليها لمدة قصيرة وجامعها ، ثم اراد العودة إلى بلده ، ويقطع بعدم التقائه واتصاله بهذه المرأة مستقبلا .. فهل يجب عليه الفحص والاستعلام عما إذا كانت قد حملت منه أم لا ؟.. وهل يفرق في الحكم بين احتمال الحمل وعدمه ؟ |
الجواب | لا يجب عليه ذلك في كلتا الصورتين ، والله العالم. |
سؤال رقم 1286 : هل تجوز زراعة الترياق والهيروئين وبيعهما ، خصوصا مع فرض
الخوئي: لا مانع من ذلك في حدّ نفسه ، ما لم يترتب عليه مفسدة
يقول السيد فضل الله: وكذلك الأمر في مسألة الأفيون والترياك بل في الحوزات العلمية كانوا يمارسون شرب الترياك على أساس أنه ليس فيها دليل ، وحتى فقهاؤنا عندما أرادوا أن يفتوا بحرمة هذا الإدمان هل أنه بنفسه محرم أم لا ، فلم يثبت لديهم إلا في الحالات التي يتحول الإدمان إلى مشكلة صحية غالبة فوق العادة )
