حوار في المتعة
|
البحر |
|
يا عمر ياغبي نحن لانجوز المتعة لذات البعل وانما لمن ليس لها بعل وبشروطها وليسنا في صدد الشروط وإذا أردت الشروط فهي حاضرةوليس نحن الذي أقفل على قلوبنا بل أنتم لأنكم معاندين وكيف تغيرون هذا الطريق طريق الباطل وهو مذهب أباؤكم حتى لو تبين لكم الحق من الباطل لاتتركو مذهب أباؤكم وأجدادكم أقفل على قلوبكم أيها المبطلون اللهم أرني الحق حقا حتى أتبعه وأرني الباطل باطلا حتى أجتنبه ولا تجعله على متشابها فأتبع هواي بغير هودا منك |
|
محمد ابراهيم |
|
لقد أوردت هذه الرسالة في صفحة أخرى ولكنني أكررها هنا مع المعذرة وذلك لعلاقتها بحديث الأخ " البحر " :- لقد
حرم الرسول
صلى الله
عليه وسلم
زواج
المتعة
وهذا ثابت
في تفسير
آيات
القرآن وفي
الأحاديث
الشريفة
وثابت أيضا
بالتواتر
حيث اتفق
المسلمون
على حرمة
هذا النوع
من النكاح
مما لا
يتفق مع
العفة
والطهارة
والغيرة
والشرف.
ومع ذلك
فهناك من
أباحوا هذا
النوع من
الزواج
وفشا بينهم
ويستشهدون
بأحاديث
ضعيفة أو
موضوعة
وكذلك
يدعون أن
الآية 24 من
سورة
النساء
نزلت في
إباحة زواج
المتعة.
لقد وردت
أحاديث
كثيرة تدل
دلالة
قاطعة على
تحريم
الرسول صلى
الله عليه
وسلم لهذا
الزواج
كذلك أكد
الفقهاء
والأئمة
حرمة هذا
النوع من
الزواج .
ونورد فيما
يلي تفسير
الآية
المذكورة
في تفسيرين
مشهورين
ومتداولين
بين الناس:- وفي
تفسير نفس
الآية في
تفسير
الجلالين : ولقد وردت "أجورهن" بمعنى "مهورهن" في آيات عديدة من القرآن . جاء
في كتاب
جامع
العلوم
والحكم (لابن
رجب
الحنبلي) -
الحديث
الرابع
والثلاثون
– ص325 :- 2508
و حدثني
حرملة بن
يحيى
أخبرنا ابن
وهب أخبرني
يونس قال
ابن شهاب
أخبرني
عروة بن
الزبير أن
عبد الله
بن الزبير
قام بمكة
فقال إن
ناسا أعمى
الله
قلوبهم كما
أعمى
أبصارهم
يفتون
بالمتعة
يعرض برجل
فناداه
فقال إنك
لجلف جاف
فلعمري لقد
كانت
المتعة
تفعل على
عهد إمام
المتقين
يريد رسول
الله صلى
اللهم عليه
وسلم فقال
له ابن
الزبير
فجرب بنفسك
فوالله لئن
فعلتها
لأرجمنك
بأحجارك
قال ابن
شهاب
فأخبرني
خالد بن
المهاجر بن
سيف الله
أنه بينا
هو جالس
عند رجل
جاءه رجل
فاستفتاه
في المتعة
فأمره بها
فقال له
ابن أبي
عمرة
الأنصاري
مهلا قال
ما هي
والله لقد
فعلت في
عهد إمام
المتقين
قال ابن
أبي عمرة
إنها كانت
رخصة في
أول
الإسلام
لمن اضطر
إليها
كالميتة
والدم ولحم
الخنزير ثم
أحكم الله
الدين ونهى
عنها قال
ابن شهاب
وأخبرني
ربيع بن
سبرة
الجهني أن
أباه قال
قد كنت
استمتعت في
عهد رسول
الله صلى
اللهم عليه
وسلم امرأة
من بني
عامر
ببردين
أحمرين ثم
نهانا رسول
الله صلى
اللهم عليه
وسلم عن
المتعة قال
ابن شهاب
وسمعت ربيع
بن سبرة
يحدث ذلك
عمر بن عبد
العزيز
وأنا جالس * (رواه
مسلم) 2506 و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء * (رواه مسلم) 2510 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية و حدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى اللهم عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك * (رواه مسلم ورواه مالك ) 2512 و حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه مسلم في روايتين ورواه أحمد ورواه الدارمي في روايتين) 3581 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان ح و حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ح و حدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح و حدثنا إسحق وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديث يونس وعن أكل لحوم الحمر الإنسية * (رواه مسلم) 1040 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي ابن أبي طالب أن النبي صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قال وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللهم عليه وسلم وغيرهم وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى اللهم عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق * (رواه الترمذي في روايتين) 3313 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له قال أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه النسائي في ثلاث روايات) 1775 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى اللهم عليه وسلم حرم متعة النساء * (رواه أبو داوود وأحمد) 1951 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه ابن ماجة) وقد حرم زواج المتعة جميع فقهاء المسلمين . يقول الشافعي في كتاب "الأم"(كتاب النكاح) ج5 ص11: "وإنما حرمنا نكاح المتعة مع الإتباع لئلا يكون الفرج حلالا في حال حراما في آخر ، الفرج لا يحل إلا بأن يحل على الأبد ما لم يحدث فيه شيء يحرمه…." وفي جزء 5 ص 77 : " وهكذا كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من نكاح لم يحل به المحرم وبهذا قلنا في المتعة ونكاح المحرم…" (كتاب الشغار) جزء 5 ص 97 يقول الشافعي : " وجماع نكاح المتعة المنهي عنه كل نكاح كان إلى أجل من الآجال قرب أو بعد…" وفي كتاب مختصر الخرقي (حنبلي) للخرقي ؛ يقول في ص 97 : ولا يجوز نكاح المتعة ولو تزوجها ليطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح" وفي كتاب الكافي (مالكي) لابن عبد البر ؛ يقول في ص 236 : " ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار ونكاح المتعة ونكاح المحرم ولعن المحلل والمحلل له …" وفي ص 238 : " ونكاح المتعة باطل مفسوخ وهو أن يتزوج الرجل المرأة بشيء مسمى إلى أجل معلوم" هذه أمثلة من الأحاديث التي وردت في تحريم زواج المتعة وفي كتب الفقهاء والأئمة التي تحرم زواج المتعة ؛ وهو أمر معلوم لا خلاف عليه بين المسلمين . |
|
البحر |
|
جاء في كتاب الله تعالى (فمااستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) وجاء في صحيح الترمذي ((أن عبدالله بن عمر سئل عن متعة الحج فقال : هي حلال ، فقال له السائل : إن أبال قد نهى عنها ، فقال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله ، أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله (ص) ؟فقال الرجل : بل أمر رسول الله (ص) . قال لقد صنعها رسول الله (ص) . وقال بن حاتم . (( ارتأى رجل برأيه ماشاء . يعني عمر )) وقال الإمام علي (ع) : لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ، مازنى إلاشقي .وقد ذكر الراغب الأصفهاني : ((أنعبدالله بن الزبير عيّر ابن عباس بتحليله المتعة ، فقال له ابن عباس : سل أمك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك فسألها فقالت : ماولدتك إلا بالمتعة )) . وبالرغم من اعتراف اسماء بزواجها متعة من الزبير إلا أن اليد الأموية غيرت ذلك قائلة : وتزوجها الزبير بمكة ، فولدت له عدة ، فطلقها ، فكانت مع ابنهاعبدالله بمكة حتىقتل . ياحجة بن الحسن |
|
سلمان
مسعود
العربي |
|
بسم الله الرحمن الرحيم دليل مشروعية المتعه من السنه ورد في صحيح البخاري مالفضه.......: انزلت آية المتعه في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برايه ماشاء ........................................ وورد في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الانصاري قال كنانستمتع بالقبضه من التمر والدقيق على عهد رسول الله وابي بكر حتى نهى عنها عمر في شان عمرو بن حريث ................. وعن عروة بن الزبير ان خوله بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت ان ربيعة بن اميه استمتع بامراة مولدة فحملت منه فخرج عمر يجر رداءه فزعا فقال :...... هذالمتعه ولوكنت تقدمت فيه لرجمته ........... ( اخرجه مالك في الموطأ والشافعي في كتاب الام ) ............................................................. وعن عمر بن الخطاب انه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد رسول الله "ص" واناانها عنهما واعاقب متعة الحج ومتعة النساء ................................. وهذا نموذج لكثير من الاحاديث التى تدل على مشروعية المتعه وانها شرعه اسلاميه جاءت في القرآن والسنه ........................................................................................................................................ اللهم العن اول ظالم ظلم محمد وآله وآخر تابع له على ذالك ......... |
|
راجم الشيطان |
|
ما
ذكره
الأخوة في
الرد كاف
ولكن نسأل
محمد
إبراهيم
كيف يجمع
بين
المتناقضين
في كلامه
قال أولا :هذا
النوع من
النكاح مما
لا يتفق مع
العفة
والطهارة
والغيرة
والشرف |
|
محمد ابراهيم |
|
الأخ الكريم "راجم الشيطان " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :- لقد كانت الخمرة مباحة في أول الإسلام ثم حرمت بالتدريج ، وكذلك كان الربا مباحا في أول الإسلام ثم حرم بعد ذلك . وزواج المتعة أيضا كان مباحا ثم حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة كما بينت في رسالتي في صدر الصفحة. |