نظرة في روايات رضاع الكبير


الاسم: علي عيسى
الوقت والتاريخ: 08:31:34 8/25/99
الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد له كما هو أهله والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
وبعد:
قبل البدئ أحب أن ألفت الانتباه بأنني لا أتهم عائشة هنا بشيء وإنما أريد أن أطرح القضية بحيث أخلص بنتيجة وهي أن مثل هذه الأحاديث لاينبغي لمسلم ان يقبلها وإن كانت في مثل صحيح مسلم أوغيره.
حيث ان المتتبع للمسانيد عند أهل الخلاف يجد الكثير من الدواهي والطامات ومما ألفت انتباهي مسألة رضاع الكبير وموقف عائشة المؤيد له والمناصر والمدافع بشتى السبل.
وهنا لابد من أن أحدد نقاط البحث في اربع:
1- الأدلة التي اعتمدتها عائشة في صحة رضاع الكبير.
2- التطبيق الذي مارسته عائشة في رضاع الكبير.
3- من تأثر برأي عائشة.
4- من عارض رأي عائشة.

اما النقطة الاولى: في الادلة التي استندت إليها عائشة فتنحصر في دليلين:
الدليل الأول: القرآن الكريم: حيث تدعي عائشة أن هناك آية من كتاب الله تعالى تنص على صحة رضاع الكبير إلا أنها كانت تحت السرير وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله أكلتها الدويبة الملعونة آكلة الآيات القرآنية!!!
وأما الأحاديث التي تدعي فيها عائشة على تلك الدويبة ذلك الفعل الإجرامي فمنها:

مافي سنن ابن ماجه:
1934 حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ و عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ عَشْرًا وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا.

ومافي مسند أحمد:
25112 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَقَدْ أُنْزِلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَعَاتُ الْكَبِيرِ عَشْرًا فَكَانَتْ فِي وَرَقَةٍ تَحْتَ سَرِيرٍ فِي بَيْتِي فَلَمَّا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشَاغَلْنَا بِأَمْرِهِ وَدَخَلَتْ دُوَيْبَةٌ لَنَا فَأَكَلَتْهَا.

فهل يعقل أن يكون كتاب الله تعالى تذهب آياته وتضيع تحت سرير عائشة؟
وقد يقول قائل هذا من النسخ فنقول له نعم حتى الدود ينسخ كتاب الله تعالى الله عما يصفون.
وعلى كل حال تدعي عائشة أنه ليست منسوخة وإنما أكلتها الدويبة أو الداجن.
ولذا صح منها الاحتجاج بتلك الآية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله إلا أن يدعي مدعي ويقول يحق للصحابة أن ينسخوا ما شاؤا من الآيات وهذا لا يقوله مسلم.

الدليل الثاني: السنة النبوية في قصة ترويها المسانيد وهي: أن أبا حذيفه له مولى  اسمه سالم  تربى عنده حتى كبر وبلغ مبلغ الرجال وعقل ما يعقل الرجال ذو لحية فأصبح في نفس أبي حذيفة غيرة منه لكونه في بيته ويدخل على زوجته سهلة بنت سهيل فلما وجدت الزوجة ذلك الحرج في وجه زوجها أتت النبي صلى الله عليه وآله وعرضت عليه أمرها فقال لها: أرضعيه. فقالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟! فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وقال: قد علمت أنه رجل كبير. تقول سهلة زوجة ابي حذيفة فأرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة.
ولقد ذكرت هذه القضية في عدة أحاديث منها:
مافي مسند مسلم:
2636 حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيفُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2637 و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ.

2638 و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا لِسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ قَالَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ قَالَ فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لَا أُحَدِّثُ بِهِ وَهِبْتُهُ ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ قَالَ فَمَا هُوَ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَحَدِّثْهُ عَنِّي أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِيهِ.

مافي مسند النسائي:
3267 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ ابْنَ نَافِعٍ يَقُولُ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ قُلْتُ إِنَّهُ لَذُو لِحْيَةٍ فَقَالَ أَرْضِعِيهِ يَذْهَبْ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ بَعْدُ.

3268 أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْنَاهُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ قَالَ فَأَرْضِعِيهِ قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَقَالَ أَلَسْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدُ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ بَعْدُ شَيْئًا أَكْرَهُ.

3269 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْوَزِيرِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى وَرَبِيعَةُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ حَتَّى تَذْهَبَ غَيْرَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ فَأَرْضَعَتْهُ وَهُوَ رَجُلٌ قَالَ رَبِيعَةُ فَكَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِمٍ.

3270 أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَقَدْ عَقَلَ مَا يَعْقِلُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ قَالَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَمَكَثْتُ حَوْلًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ وَلَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقَالَ حَدِّثْ بِهِ وَلَا تَهَابُهُ.

3271 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوهُ وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ فَأَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ.

مافي سنن ابن ماجه:
1933 حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ الْكَرَاهِيَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَفَعَلَتْ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ شَيْئًا أَكْرَهُهُ بَعْدُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا.

من مسند أحمد:
22979 عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ شَيْئًا مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ فَقَالَ أَرْضِعِيهِ فَقَالَتْ كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَسْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ ثُمَّ جَاءَتْ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ شَيْئًا أَكْرَهُهُ.

24469 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَرَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا لِسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ قَالَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ قَالَ فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لَا أُحَدِّثُ بِهِ رَهْبَةً ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقُلْتُ لَقَدْ حَدَّثَنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ قَالَ مَا هُوَ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَحَدَّثَهُ عَنِّي أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِيهِ.

24724 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا كَانَ يُدْعَى لِأَبِي حُذَيْفَةَ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَنْزَلَ كِتَابَهُ ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ ) فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا فُضُلٌ وَنَحْنُ فِي مَنْزِلٍ ضَيِّقٍ فَقَالَ أَرْضِعِي سَالِمًا تَحْرُمِي عَلَيْهِ.

24920 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَتَتْ سَهْلَةُ ابْنَةُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا كَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا وَاضِعَةٌ ثَوْبِي ثُمَّ إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيَّ الْآنَ بَعْدَمَا شَبَّ وَكَبِرَ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَأَرْضِعِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَذْهَبُ بِالَّذِي تَجِدِينَ فِي نَفْسِكِ.

24983 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ فَأَرْضَعَتْ سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ.

25111 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا كَانَ مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نَعُدُّهُ وَلَدًا فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ كَيْفَ شَاءَ لَا نَحْتَشِمُ مِنْهُ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ مَا أَنْزَلَ أَنْكَرْتُ وَجْهَ أَبِي حُذَيْفَةَ إِذَا رَآهُ يَدْخُلُ عَلَيَّ قَالَ فَأَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ لِيَدْخُلْ عَلَيْكِ كَيْفَ شَاءَ فَإِنَّمَا هُوَ ابْنُكِ فَكَانَتْ عَائِشَةُ تَرَاهُ عَامًّا لِلْمُسْلِمِينَ وَكَانَ مَنْ سِوَاهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَى أَنَّهَا كَانَتْ خَاصَّةً لِسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ الَّذِي ذَكَرَتْ سَهْلَةُ مِنْ شَأْنِهِ رُخْصَةً لَهُ.

25764 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلَةَ امْرَأَةِ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ فَقَالَتْ كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ فَأَرْضَعَتْهُ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا.

من سنن الدارمي:
2157 أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَأَنَا فُضُلٌ وَإِنَّمَا نَرَاهُ وَلَدًا وَكَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ تَبَنَّاهُ كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ) فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا قَالَ أَبمو ممحَمَّد هَذَا لِسَالِمٍ خَاصَّةً.

اما النقطة الثانية:التطبيق الذي مارسته عائشة في رضاع الكبير:
فلقد صممت عائشة على مزاولة هذه الفتيا  كما ترويها المسانيد  بشكل عملي:
فتارة تستنكر عليها أم سلمة رضوان الله عليه من دخول ذلك الغلام الأيفع على عائشة كما تنص بعض الاحاديث:
مافي مسند مسلم:
2639 و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ قَالَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا لَكِ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ قَالَتْ إِنَّ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ رَجُلٌ وَفِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكِ.

2640 و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعٍ يَقُولُ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ يَرَانِي الْغُلَامُ قَدِ اسْتَغْنَى عَنِ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ لِمَ قَدْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ فَقَالَتْ إِنَّهُ ذُو لِحْيَةٍ فَقَالَ أَرْضِعِيهِ يَذْهَبْ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ.

وما في مسند أحمد:
24245 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا لَكِ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قَالَتْ إِنَّ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ رَجُلٌ وَفِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكِ.

وتارة تنظر إلى من تحب أن يدخل عليها فتطلب من أخواتها أن يرضعنه حتى يصح دخوله عليها وتجالسه متى شاءت كما تروي لنا المسانيد:
مافي سنن أبي داود:
1764 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ كَانَ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوُرِّثَ مِيرَاثَهُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي ذَلِكَ ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ ) إِلَى قَوْلِهِ ( فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَيَرَانِي فُضْلًا وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللَّهم عَنْهَا تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ دُونَ النَّاسِ.

ومافي موطأ مالك:
1113 حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَكَانَ تَبَنَّى سَالِمًا الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِمًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ وَهِيَ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَا أَنْزَلَ فَقَالَ ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) رُدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ رُدَّ إِلَى مَوْلَاهُ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا فُضُلٌ وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَمَاذَا تَرَى فِي شَأْنِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فِيمَنْ كَانَتْ تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَبَنَاتِ أَخِيهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ وَأَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَقُلْنَ لَا وَاللَّهِ مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلَّا رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ لَا وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ فَعَلَى هَذَا كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ.

وهنا لابد من أن نشير إلى مسألة نهي النبي صلى الله عليه وآله لعائشة عن جلوسها مع شخص تدعي أنه أخوها من الرضاعة كما في الحديث:
المروي في سنن الدارمي:
2156 أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَقُلْتُ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

وكذا المروي في سنن ابي داود:
1762 حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ الْمَعْنَى وَاحِدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ قَالَ حَفْصٌ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

فهل كان نهي النبي صلى الله عليه وآله عن مجالستها لأخيهما من الرضاعة حقاً؟ فيكون بذلك قد هدم التشريع وخالفه.
أم أن ذلك الشخص ليس بأخيها؟ فيكون نهي النبي صلى الله عليه وآله في محله.

النقطة الثالثة: من تأثر برأي عائشة:
هناك من يفتي  كأبي موسى الأشعري  بنفس فتوى عائشة فيعتبر الرضاع وإن كان للكبير أو الكبيرة بل بالغ بعضهم وإن كان الزوج مع زوجته ودخل في جوفه قهرا كما ذكرت هذا بعض الاحاديث في المسانيد منها:
مافي موطأ مالك:
1115 و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَقَالَ إِنِّي مَصِصْتُ عَنِ امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَنًا فَذَهَبَ فِي بَطْنِي فَقَالَ أَبُو مُوسَى لَا أُرَاهَا إِلَّا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ انْظُرْ مَاذَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا كَانَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ.

ومن مسند أحمد:
3905 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي سَفَرٍ فَوَلَدَتِ امْرَأَتُهُ فَاحْتُبِسَ لَبَنُهَا فَجَعَلَ يَمُصُّهُ وَيَمُجُّهُ فَدَخَلَ حَلْقَهُ فَأَتَى أَبَا مُوسَى فَقَالَ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ قَالَ فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ.

النقطة الرابعة: لقد عارض عائشة الكثير منهم:
(1) نساء النبي صلى الله عليه وآله كما ذكرت ذلك المسانيد فمنها:

مسند مسلم:
2641 حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا.

مسند النسائي:
3272 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَمَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضْعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُرِيدُ رَضَاعَةَ الْكَبِيرِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نُرَى الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلَّا رُخْصَةً فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضْعَةِ وَلَا يَرَانَا.

3273 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخَلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نُرَى هَذِهِ إِلَّا رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً لِسَالِمٍ فَلَا يَدْخُلْ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا يَرَانَا.

سنن ابن ماجة:
1937 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَعُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهُنَّ خَالَفْنَ عَائِشَةَ وَأَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ بِمِثْلِ رَضَاعَةِ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَقُلْنَ وَمَا يُدْرِينَا لَعَلَّ ذَلِكَ كَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِمٍ وَحْدَهُ.

ومن مسند أحمد:
25440 حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نُرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا.

(2) عمر وابنه عبدالله أيضا خالفا عائشة:
مافي موطأ مالك:
1106 و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَا رَضَاعَةَ إِلَّا لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ وَلَا رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ.

1114 و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ وَكُنْتُ أَطَؤُهَا فَعَمَدَتِ امْرَأَتِي إِلَيْهَا فَأَرْضَعَتْهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ دُونَكَ فَقَدْ وَاللَّهِ أَرْضَعْتُهَا فَقَالَ عُمَرُ أَوْجِعْهَا وَأْتِ جَارِيَتَكَ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ.

(3) عبد الله بن مسعود خالف أيضا عائشة:
ومن مسند أحمد:
3905 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي سَفَرٍ فَوَلَدَتِ امْرَأَتُهُ فَاحْتُبِسَ لَبَنُهَا فَجَعَلَ يَمُصُّهُ وَيَمُجُّهُ فَدَخَلَ حَلْقَهُ فَأَتَى أَبَا مُوسَى فَقَالَ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ قَالَ فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ.

وأخيرا نخاطب العقلاء ومن لهم وجدان وغيرة هل تصح مثل تلك الأحاديث؟
وهل أن أبا حذيفة الذي يغار على زوجته من مولاه بمجرد دخوله عليها يقبل أن تظهر زوجته له ثديها ويرتضعه؟
فأين الغيرة تلك؟ ألا ترى معي أن بقاء حال ابي حذيفة على الوضع السابق خير له من هذا الحل الغريب العجيب؟
وأما ما ذكرته بعض الروايات من أن هذا الحكم مختص بأبي حذيفة فهي اجتهادات لا دليل من عقل ولا شرع عليها وإنما الذي يظهر  والله العالم  ماهو الا لأجل إيجاد مجرد الاحتمال في ما تستدل به عائشة حتى يسقط من الدليلية لأنه متى جاء الاحتمال بطل الاستدلال  كما هو المعروف عند أهل العلم

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
والسلام على جميع المؤمنين ورحمة الله وبركاته.

علي عيسى


الموضوع: هذا ردنا ياعبدة القبور
الاسم: صلاح الدين الأيوبي
الوقت والتاريخ: 05:12:31 8/26/99
الرسالة:

أولا الشيعه ليس بغريب عليهم قذف عائشه أم المؤمنيين والذي هي فعلا ليست بأمهم لأنها أم للمؤمنيين فقط فهم يفعلون كما فعل اليهود فاليهود قذفوا مريم عليه السلام والشيعه قذفوا عائشهرضي الله عنها فالأنسان يرجع دائما لأصله وأذا عرف مؤسس الشيعه وبأعتراف مؤريخهم وهو عبدالله بن سبأ اليهودي عرف أصلهم.
ثانيا ياليتهم قرأو كتبهم في حكم الناسخ والمنسوخ وسوف نذكر أحكام الناسخ والمنسوخ
أولا من أحكام القرآن عند أهل السنة النسخ وأيضا أقر به كبار علماء الشيعه ، والنسخ لغة بمعنى الازالة وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
النوع الأول : نسخ التلاوة والحكم معا .
النوع الثاني : نسخ الحكم وبقاء التلاوة .
النوع الثالث : نسخ التلاوة مع بقاء الحكم .
والدليل على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا لأدلة :
ولأن نصوص الكتاب والسنة دالة على جواز النسخ ووقوعه :
أ ) قال تعالى : ( وإذا بدلنا آية مكان آية 101 - النحل) وقال تعالى
( ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها 106 - البقرة) وقال تعالى ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) وقال تعالى ( ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ) .
وهذه الآيات تدل على النسخ بأنواعه أي نسخ التلاوة ونسخ الحكم ونسخ الحكم مع التلاوة .
وروت عمرة عن عائشة أنها قالت : " كان فيما انزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله -ص- وهن فيما يقرأ من القرآن " .
أوردها السيوطي في الاتقان تحت عنوان ما نسخ تلاوته وحكمه معاً ( ).ونقول كما قال علماء المسلمين ان هذه الرضعات مماً نسخنا تلاوة وحكماً ..
وقد اعترف بهذا النسخ كبار علماء الشيعة ومنهم :-
1 - أبو جعفر الطوسي الملقب بشيخ الطائفة .
إذ قال : قد نسخ التلاوة والحكم معاً مثل ماروى عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزله الله عشر رضعات يحرمن ثم نسخن (التبيان 1/12)
وهؤلاءبعض علماء الشيعه الذي ذكروا الناسخ والمنسوخ
1 - الشيخ أبو علي الفضل الطبرسي (صاحب كتاب مجمع البيان في تفسير القرآن) وذكر أنواع النسخ حين شرح آية النسخ آية 106 سورة البقرة .
2 - أبو جعفر محمد الطوسي الملقب عند الشيعه بشيخ الطائفة ، وذكر أنواع النسخ في كتابه التبيان في تفسير القرآن ج1 ص 13 مقدمة المؤلف .
3 - كمال الدين عبد الرحمن العتائقي الحلي في كتابه " الناسخ والمنسوخ" ص35.
4 - محمد على في كتابه لمحات من تاريخ القرآن ص 222 .
5 - العلامه محسن الملقب بالفيض الكاشاني فقد أقر بنسخ التلاوة حين شرح آية " ماننسخ من آية أو ننسها " قال " ما ننسخ من آية " بأن نرفع حكمها وقال " أو ننسها" بأن نرفع رسمها انتهى شرح الكاشاني والمعروف أن نرفع رسمها أي نرفع خطها وهذا يعني رفع تلاوتها . تفسير الصافي شرح آية 106 سورة البقرة .
ولاكن الله وأعلم أن هؤلاء محايد وكذاب جدا وعلى أنهم كانوا يدرسون في كنيسة أو في معبد لليهود في أيران.
ثانيا حديث الرضاعه
1764 حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثني يونس عن ابن شهاب حدثني عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى اللهم عليه وسلم وأم سلمة أن أبا حذيفة بن عتبة ابن ربيعة بن عبد شمس كان تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى اللهم عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه حتى أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك ( ادعوهم لآبائهم ) إلى قوله ( فإخوانكم في الدين ومواليكم ) فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه فقال لها النبي صلى اللهم عليه وسلم أرضعيه فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة رضي اللهم عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى اللهم عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد وقلن لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى اللهم عليه وسلم لسالم دون الناس * ابوداؤود
ومعلوم أن الرضاعه لم تكن بالفم بل حلبت من ثديها كما هوا معلوم .
ولاكن الشيعه لايحبون عائشه بل يطعنوا فيها فمثلا في كتاب ( حق اليقين ) عن محمد الباقر : ( إذا ظهر المهدي فإنه سيحيي عائشة أم المؤمنين ويقيم عليها الحد ) . حق اليقين للمجلسي ص347
أخي الكريم لهذا أبتلاهم الله بالمتعه حينما أتهموا عائشه رضي الله عنها بالزنا وإليلك بعض ماقيل في متعتهم ومن كتبهم:
عقيدة المتعة وفضائلها عندهم
وذكر فتح الله الكاشاني في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي ابن أبي طالب عليه السلام، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي" (منهج الصادقين،ص 356)
وذكر الكاشاني أيضا: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ومن خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع" (المصدر السابق)،
ونقل الكاشاني في تفسيره أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"جاءني جبريل بهدية من ربي وتلك الهدية متعة النساء المؤمنات ولم يهد الله هذه الهدية إلى أحد قبلي من الأنبياء...اعلموا أن المتعة خصني الله بها لشرفي على جميع الأنبياء السابقين، ومن تمتع مرة في عمره صار من أهل الجنة... وإذا اجتمع المتمتع والمتمتعة في مكان معا ينزل عليهما ملك يحرسهما إلى أن يفترقا، ولو تكلما بينهما فكلامهما يكون ذكرا وتسبيحا، وإذا أخذ أحدهما بيد الآخر تقاطر من أصابعهما الذنوب والخطايا، وإذا قبل أحدهما الآخر كتب لهما بكل قبلة أجر الحج والعمرة، ويكتب في جماعهما بكل شهوة ولذة حسنة كالجبال الشامخات، وإذا اشتغلا بالغسل وتقاطر الماء خلق الله تعالى بكل قطرة من ذلك الماء ملكا يسبح الله ويقدسه وثواب تسبيحه وتقديسه يكتب لهما إلى يوم القيامة.(المصدر السابق)
يا علي الذي يظن أن هذه السنة (المتعة) خفيفة وضعيفة ولا يحبها فهو ليس من شيعتي وأنا بريء منه..
قال جبريل عليه السلام يا محمد صلى الله عليه وسلم الدرهم الذي يصرفه المؤمن في المتعة أفضل عند الله من ألف درهم أنفقت في غير المتعة.
يا محمد في الجنة جماعة من الحور العين خلقها الله لأهل المتعة.
يا محمد إذا عقد المؤمن من المؤمنة عقد المتعة فلا يقوم من مكانه إلا وقد غفر الله له ويغفر للمؤمنة أيضا....".
روى عن الصادق عليه السلام بأن المتعة من ديني ودين آبائي فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا بل إنه يدين بغير ديننا. وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة ومنكر المتعة كافر مرتد (مصنفه ملا فتح الله كاشاني)
وذكر صاحب منتهى الآمال: وروي أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا وقد خلق الله تعالى سبعين ملكا من كل قطرة ماء يتقاطر من جسده ليستغفر له إلى يوم القيامة ويلعن على من يجتنب منه حتى تقوم الساعة (منتهى الآمال،ج2،ص341)
وقد ذكرت عدة روايات في فضائل المتعة في (عجالة حسنة) وما ذكره المجلسي (قال علي أمير المؤمنين عليه السلام: من استصعب هذه السنة (المتعة) ولم يتقبلها فهو ليس من شيعتي وأنا بريء منه) (المجلسي ص15).
وقال سيد العالم صلى الله عليه وسلم: (من تمتع من امرأة مؤمنة فكأنه زار الكعبة سبعين مرة) (6).
وقال الرحمة للعاملين رسول الله صلى الله عليه وآله: (من تمتع مرة عتق ثلث جسده من جهنم، ومن تمتع مرتين عتق ثلثا جسده من جهنم، ومن أحيا هذه السنة ثلاث مرات يأمن جسده كله من نار جهنم المحرقة) (المرجع السابق، ص16)
قال رسول الله سيد البشر شفيع المحشر: (يا علي ينبغي أن يرغب المؤمنون والمؤمنات في المتعة ولو مرة واحدة قبل أن ينتقلوا من الدنيا إلى الآخرة.
لقد أقسم الله تعالى بنفسه أنه لا يعذب رجلا أو امرأة قد تمتعا، ومن اجتهد في هذا الخير (المتعة) وازداد فيها رفع الله درجته) (المرجع السابق، ص16).
ونقل الكاشاني في تفسيره رواية طويلة وفيها أنه صلى الله عليه وسلم سئل: (ما هو جزاء من سعى في هذا الباب (المتعة)؟ فقال: له أجرهما) أي أن للساعي بين المتمتعين أجرهما أي أجر المتمتع والمتمتعة. فسير منهج الصادقين للكاشاني، ص356.
ونقل أبوجعفر القمي في (من لا يحضره الفقيه) وهو من الصحاح الأربعة عند الشيعة (روي أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع) (من لا يحضره الفقيه،ص329-330، لأبي جعفر محمد بن بابويه القميمن لا يحضره الفقيه،ص329-330،).
ونقل القمي أيضا: (قال أبوجعفر عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء قال: لحقني جبريل عليه السلام قال: يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول: أني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء) (المصدر السابق).
وعن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت ابي عبدالله يقول(لابأس أن يتمتع في الأبكار مالم يفض إليها كراهية أهلها)الفروع من الكافي 2/46
عن محمد بن عذامز عمن ذكره عن أبي عبدالله قال: سألته عن المتمتع بالأبكار فقال: هل جعل ذلك الا لهن فليستترن وليستعففن. التهذيب 2/188
التمتع بالمتزوجات!!
عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبدالله قال: قلت : أني تزوجت أمرأة متعه فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجاً.
قال: لم فتشت. التهذيب 2/188
ونقل القمي أيضا (وقال الصادق عليه السلام: إني أكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأتها، فقلت: هل تمته رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم) (من لا يحضره الفقيه،ص330،ومنتهى الآمال،ج3،ص341).
ونقل القمي أيضا (عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة) (المصدر السابق).
أركان المتعة وأحكامها:
ونقل الملا فتح الله الكاشاني في تفسيره منهج الصادقين ومعناه
(ليعلم أن أركان عقد المتعة خمسة: زوج وزوجة ومهر وتوقيت وصيغة الإيجاب
ونقل الكاشاني أيضا ما معناه: (واعلم أن عدد الزوجات في المتعة ليس بمحصور ولا يلزم الرجل النفقة والمسكن والكسوة ولا يثبت التوارث بين الزوجين المتمتعين وهذه الأشياء تثبت في العقد الدائم)
مهر المتعة:
ونقل الطوسي في التهذيب (وأما المهر في المتعة فهو ما يتراضيان عليه قليلا كان أو كثيرا... قلت لأبي عبدالله عليه السلام: أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر) (التهذيب،ج2،ص188).
لا شهادة ولا إعلان في المتعة
ونقل الطوسي في التهذيب (وليس في المتعة إشهاد ولا إعلان)
ونقل الطوسي أيضا (عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث) ) التهذيب،ج2،ص186،)
وذكر أبو جعفر الطوسي أيضا في التهذيب (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عود واحد؟ قال: لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر) (التهذيب،ج2،ص190).
وذكر الكليني في الكافي (عن أبي عبدالله عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: إني زنيت فطهرني، فأمر بأن ترجم، فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال: كيف زنيت؟ فقال: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني وأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تزويج ورب الكعبة) سبحان الله إن الهوى قد تغلب على الشيعة فنسبوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل هذه الأكاذيب، أويعقل أن يزني ظالم فاجر بامرأة مقهورة ويجبرها ويهددها بالموت والعطش فتضطر للاستجابة لكيده فيعتبر هذا كله عند الشيعة تزويجا شرعيا، أوليس يفتح بهذا باب واسع يدخل منه كل فاجر نذل فيأخذ بأية امرأة ويضطرها بأية وسيلة مثل هذه ليزني بها، ثم يكون ذلك عند الشيعة تزويجا،ويشهد الله أن الإسلام بريء من هذه الخبائث ولاكنه ذنب عائشه والله عز وجل قال وما أنا بظلام للعبيد.
عقيدة جواز استعارة الفرج:
نقل أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في الاستبصار (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال:نعم لا بأس به له ما أحل له منها) (الاستبصار،ج3،ص136،الاستبصار،ج3،ص136،).
ونقل الطوسي في الاستبصار أيضا (عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبدالله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا) (الكافي،ج2،ص200)
وهذا نوع آخر من الزنا يستحله الشيعة وينسبونه إلى أئمة أهل البيت كذبا وزورا وأن يتبعون إلا أهواءهم مع أن الزنا بجميع صوره حرام في الشريعة الإسلامية كما هو معلوم لدى الجميع.
أخي الكريم وأني والله لأستغرب كيف يعرف هؤلاء الشيعه أبآئهم وكيف تكون هناك شريفات بينهم وهوا كما ذكر نا ومن كتبهم تارك المتعه كالمرتد وللعلم أنه لايوجد دين من الأديان يجيز التمتع بالمتزوجه الا في مذهب مزدك وماركس وذلك لشيوعية الجنس عندهم وماهوا مقياس الحياء عند نساء الشيعه أفتونا ياحاخامت قم والنظف وكربلاء هل هوا هذا الحياء عندكم راجين لكم ولأهاليكم دوام الطهر والعفه.
والله أنه ياأخي الكريم لهوا بلاء من الله لأتهامهم عائشه رضي الله عنها وكل نفس بما كسبت رهينه وكما تدين تدان.


الموضوع: أما فيكم رجل رشيد!!!!
الاسم: علي عيسى
الوقت والتاريخ: 01:49:50 8/27/99
الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق وأشرف بريته نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولا عدوان الاعلى الظالمي.
وبعد:
حقا... أما فيكم رجل رشيد ينزه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله عن هذه المخازي!!! وهل يوجد طامة أكبر من رضاع الكبير لو أنصفتم وأخذتكم الغيرة على نساء النبي صلى الله عليه وآله.
فكل شخص يحاول أن يؤكد ويثبت أن عائشة فعلت تلك الأفاعيل التي يخجل التأريخ والأمة من فضاعتها وقبحها.
فيا أيها الأيوبي:
1- الذي يطعن في عائشة هو الذي ينقل عنها هذه الأحاديث القذرة.
2- نحن لا نتحدث عن صحة النسخ فهو أمر مفروغ عنه ولكن الكلام هل يعقل أن يشرع النبي صلى الله عليه وآله رضاع الكبير فيأتي شخص في عمرك يرتضع من زوجتك لا شك أنك لا تقبل ولن تقبل بذلك بل لا يرتضيه أي انسان ولو كان ملحدا لا دين له عنده شيء من الغيرة فكيف ترضى بهذا في زوجة النبي صلى الله عليه وآله!!!
3- قولك:" ومعلوم ان الرضاعة لم تكن بالفم بل حلبت من ثديها كما هو معلوم" من أين لك هذه المعلومة والروايات تصرح بعنوان الارتضاع. ومن المعلوم لغة الفرق بين الشرب من الكأس والشرب بمص الثدي فيسمى الثاني ارتضاعا دون الاول. هذا من ناحية اللغة وأما من ناحية الروايات فواضح من استنكار زوجة ابي حذيفة ومن جعل عائشة بنات اختها ترضع من احبت مجالسته فيكفيها أن تأخذ حليبا منهن وتشربه من أرادت وليست بحاجة الى ان ترسله الى بنات اختها كي يرتضع. ثم ما معنى خمس رضعات فهل معناه شرب أربع كؤوس من الحليب.
فما هذه الأفهام السقيمة البليدة البعيدة عن المذاق اللغوي العربي.
4- وأما المتعة فإنك تعيب على رسول الله صلى الله عليه وآله تشريعها بل تعيب على الله تعالى ذلك.
فالقرآن صريح بتشريع المتعة ولا خلاف بين المسلمين في ذلك ولكن الكلام في نسخها ونحن نقول ليست منسوخة ولنا أدلتنا ونضيف عليها كلام ابن عباس حبر الامة بل نفس كلام عمر حيث اعترف بحلية المتعة في زمان النبي صلى الله عليه وآله الا أنه يحرمها تحريما من عنده.
ففي صحيح مسلم:
2497 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ.
وفي مسند أحمد:
13750 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِي اللَّهم عَنْهممْ حَتَّى نَهَانَا عُمَرُ رَضِي اللَّهم عَنْهم أَخِيرًا يَعْنِي النِّسَاءَ.
وغيرها من الروايات.

فإن جعلت المتعة زنى فقد نسبت تشريع الزنا الى الله تعالى.
وإن قلت بأن هذا مثل الخمر فإنه لم يحرم ثم جاء التحريم.
قلنا لك بالفرق بينهما فالمتعة صرح القرآن بحليتها ولكن الخمر لم يصدر من الله تعالى حكم بحليته.
5- أما رواية الكليني رحمه الله وحكم امير المؤمنين عليه السلام بالتزويج فنقول: لو أن امرأة احتاجت الى من يصرف عليها فرضيت برجل وتزوجته فإن هذا يعد زواجا شرعيا وإن كان الدافع له الحاجة المالية ما دامت وافقت عليه كزوج. وكذا ما نحن فيه احتاجت الى الماء فعرض عليها الرغبة فيها وقبلت والرواية ساكته عن كيفية حصول العقد وحكم أمير المؤمنين كاشف عن وجود عقد.
وقد تقول هل من الخلق فعل ذلك الرجل؟ فنقول لك كلا وألف كلا ولكن لايعني ذلك الزنا ما دامت رضيت بذلك الزواج.
وكل هذا على فرض صحة الرواية فلا بد من حملها على ما قلناه بقرينة الحم الصادر من أمير المؤمنين عليه السلام.
وعلى فرض عدم امكان توجيه الرواية توجيها صحيحا فلابد من رفضها.

6- أما نكاح الإماء:
ففي سنن النسائي:
3897 أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَرَمِيٌّ هُوَ لَقَبُهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا فَلَمْ تَزَلْ بِهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ حَتَّى حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

7- أما التمتع بالمتزوجة فغير جائز وهذا بهتان منك وزور وليس بغريب عنكم قول الزور.

وأخيرا أقول لم تخرج عن الموضوع وتبقى تناقش في نفس الموضوع بدل تشتيت البحث والمراوغة.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

علي عيسى


الموضوع: الافتراء على زوجة نبي الإسلام
الاسم: محمد ابراهيم
الوقت والتاريخ: 23:13:36 8/25/99
الرسالة:

أرجو من الأخوة التزام الأدب عند الحديث عن زوجة نبيهم صلى الله عليه وسلم حيث أن بعض الأخوة قد يغضب من أجل زوجة خميني ولا يغضب من أجل زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أحب زوجاته بعد خديجة رضي الله عنها. فالأخ أبو عيسى يتكلم عن زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أن يذكر شيئا يدل على احترامها وكأنه يتكلم عن مغنية أو مذيعة تلفزيون!
بالنسبة لحديث آيات الرضاعة فقد جاء الحديث التالي في صحيح مسلم وهو عن عائشة رضي الله عنها :-
2634 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى اللهم عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن * (رواه مسلم) فآيات الرضعات نسخت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جاء في كتاب سبل السلام (لمحمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير) :-
{ والواضح ما ذهب إليه الجمهور عنها رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم وعنها أي عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم يقرأ بضم حرف المضارعة تريد أن النسخ بخمس رضاعات تأخر إنزاله جدا حتى إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أنه لا يتلى وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم وهو أحد أنواع النسخ فإنه ثلاثة أقسام نسخ التلاوة والحكم مثل عشر رضعات يحرمن والثاني نسخ التلاوة دون الحكم كخمس رضعات وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما والثالث نسخ الحكم دون التلاوة وهو كثير نحو قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وقد تقدم تحقيق القول في حكم هذا الحديث وأن العمل على ما أفاده هو أرجح الأقوال والقول بأن حديث عائشة هذا ليس بقرآن لأنه لا يثبت بخبر الآحاد ولا هو حديث لأنها لم تروه حديثا مردود بأنها وإن لم تثبت قرآنيته ويجري عليه حكم ألفاظ القرآن فقد روته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فله حكم الحديث في العمل به وقد عمل بمثل ذلك العلماء فعمل به الشافعي وأحمد في هذا الموضع وعمل به الهادوية والحنفية في قراءة ابن مسعود في صيام الكفارة ثلاثة أيام متتابعات وعمل مالك في فرض الأخ من الأم بقراءة أبي وله أخ وأخت من أم والناس كلهم احتجوا بهذه القراءة والعمل بحديث الباب هذا لا عذر عنه ولذا اخترنا العمل به فيما سلف } .
سالم مولى أبو حذيفة كان ابنه بالتبني حتى جاءت آية تحريم التبني ، جاء في "سبل السلام " :-
{ وبيان القصة أن أبا حذيفة كان قد تبنى سالما وزوجه وكان سالم مولى لامرأة من الأنصار فلما أنزل الله ادعوهم لآبائهم كان من له أب معروف نسب إلى أبيه ومن لا أب له معروف كان مولى وأخا في الدين فعند ذلك جاءت سهلة تذكر ما نصه الحديث في الكتاب وقد اختلف السلف في هذا الحكم فذهبت عائشة رضي الله عنها إلى ثبوت حكم التحريم وإن كان الراضع بالغا عاقلا قال عروة إن عائشة أم المؤمنين أخذت بهذا الحديث فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال رواه مالك ويروى عن علي وعروة وهو قول الليث بن سعد وأبي محمد بن حزم ونسبه في البحر إلى عائشة وداود الظاهري وحجتهم حديث سهلة هذا وهو حديث صحيح لا شك في صحته ويدل له أيضا قوله تعالى وأمهاتكم اللائى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة فإنه مطلق غير مقيد بوقت وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر وإنما اختلفوا في تحديد الصغر فالجمهور قالوا مهما كان في الحولين فإن رضاعه يحرم ولا يحرم ما كان بعدهما مستدلين بقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وقال جماعة الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام ولم يقدروه بزمان وقال الأوزاعي إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه ثم رضع في الحولين لم يحرم هذا الرضاع شيئا وإن تمادى رضاعه ولم يفطم فيما يرضع وهو في الحولين حرم وما كان بعدهما لا يحرم وإن تمادى إرضاعه وفي المسألة أقوال أخر عارية عن الاستدلال فلا نطيل بها المقال واستدل الجمهور بحديث إنما الرضاعة من المجاعة وتقدم فإنه لا يصدق ذلك إلا على من يشبعه اللبن ويكون غذاءه لا غيره فلا يدخل الكبير سيما وقد ورد بصيغة الحصر وأجابوا عن حديث سالم بأنه خاص بقصة سهلة فلا يتعدى حكمه إلى غيرها كما يدل له قوله أم سلمة أم المؤمنين لعائشة رضي الله عنهما لا نرى هذا إلا خاصا بسالم ولا ندري لعله رخصة لسالم أو أنه منسوخ وأجاب القائلون بتحريم رضاع الكبير بأن الآية وحديث إنما الرضاعة من المجاعة واردان لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة للمرضعة والتي يجبر عليها الأبوان رضيا أم كرها كما يرشد إليه آخر الآية وهو قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعائشة هي الراوية لحديث الرضاعة من المجاعة وهي التي قالت برضاع الكبير وأنه يحرم فدل على أنها فهمت ما ذكرناه في معنى الآية والحديث وأما قول أم سلمة إنه خاص بسالم فذلك تظنن منها وقد أجابت عليها عائشة فقالت أما لك في رسول الله أسوة حسنة فسكتت أم سلمة ولو كان خاصا لبينه صلى الله عليه وآله وسلم كما بين اختصاص أبي بردة بالتضحية بالجذعة من المعز والقول بالنسخ يدفعه أن قصة سهل متأخرة عن نزول آية الحولين فإنها قالت سهلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أرضعه وهو رجل كبير فإن هذا السؤال منها استنكار لرضاع الكبير دال على أن التحليل بعد اعتقاد التحريم قلت ولا يخفى أن الرضاعة لغة إنما تصدق على من كان في سن الصغر وعلى اللغة وردت آية الحولين وحديث إنما الرضاعة من المجاعة والقول بأن الآية لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة لا ينافي أيضا أنها لبيان زمان الرضاعة بل جعله الله تعالى زمان من أراد تمام الرضاعة وليس بعد التمام ما يدخل في حكم الشارع بأنه قد تم والأحسن في الجمع بين حديث سهلة وما عارضه كلام ابن تيمية فإنه يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة وشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه وأما من عداه فلا بد من الصغر فإنه جمع بين الأحاديث حسن وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص ولا نسخ ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث }.

وأما مسألة نهي الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة مع من قالت أنه أخوها بالرضاعة فذلك لتأكيد أنه ليس كل رضعة هي التي تحرم وإنما يجب أن تكون خمس رضعات على المجاعة كما جاء في الأحاديث التي أوردها الأخ أبو عيسى؟ وعن عائشة رضي الله عنها " أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي وقال إنه عمك " متفق عليه.
----------------------------------
يعرف المؤمن بحبه للرسول صلى الله عليه وسلم واحترامه له!!


الموضوع: هل من جديد؟
الاسم: علي عيسى
الوقت والتاريخ: 01:36:49 8/26/99
الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وحبيبه محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
وبعد:
الى المسمى بمحمد ابراهيم:
أرجو أن يستمر البحث بيننا بدون أي تشنج وسباب وإني لأشكرك على الاهتمام والمناقشة ولكن لي على ما ذكرته مناقشات أذكرها بشكل نقاط:
الاولى: ذكرت أنه ينبغي أن تذكر عائشة ويذكر مايدل على احترامها وهذا منقوض عليك بأول حديث ذكرته عن صحيح مسلم حيث قلت:" عن عبد الله بن أبي بكر عن عائشة أنها قالت "
فلم يترضى عليها مسلم ولا أنت ولا الراوي.
الثانية: إن حديثنا عن رضاع الكبير وليس كلامنا عن مطلق الرضاع والحديث الذي ذكرته عن صحيح مسلم إنما هو في مطلق الرضاع.وكذا ما نقلته من كتاب سبل السلام فأرجو أن لا تخرج عن موضوع البحث.
الثالثة: أما حديثك عن قضية سالم بل ما نقلته من قضية سالم فهذا مما يؤكد ما قلناه وأنكم إلى الآن يميل بعضكم إلى تبرير رضاع الكبير وأن مما يؤيد ارضاع الكبير عندكم هو قوله تعالى:وأمهاتكم اللائى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة لكونه مطلقا وهذا يشمل الطفل ابن اليوم والشاب المراهق كما يشمل الرجل الناضج ويشمل أيضا الشيخ الهرم العجوز فلو ارتضع هؤلاء من شابة حديثة الولادة فإنهم سيكونون أبنائها وهم إخوة من الرضاعة.
بالله عليك هل تجد هذا يتناسب مع مثل هذا الدين الاسلامي الذي ملؤه العفة والاخلاق وليس هو اسلام الدعارة وعفوا على هذه الكلمة لأنن لا أظن مسلما يقبل على اسلامه مثل هذه الأقوال وأمثال تلك الأحاديث فلم لا نتجرد ونقولها بصراحة أننا نرفض أمثال هذه الأحاديث التي لا تليق بالتشريع الالهي العظيم.
الرابعة: أما مسألة نهي النبي صلى الله عليه وآله فأنت توافقني بأن عائشة كانت على خطأ عندما جلست مع ذلك الرجل الذي تبين من كلام النبي صلى الله عليه وآله أنه ليس بأخيها وأن مجرد الرضاع لايبرر ذلك بل لا بد أن تجتمع شروطه.
خامسا: أرجو منك أن تقرا من أي مصدر شئت ثم ناقش ما يطرح بحسب تسلسل البحث كما أرجو عدم الخروج عن موضوع البحث كما نبهتك في صدر هذه المناقشة.
والسلام على من اتبع الهدى

علي عيسى


الموضوع: الكثير ، إليك هذا مثلا :
الاسم: محمد ابراهيم
الوقت والتاريخ: 02:16:14 8/26/99
الرسالة:

أخي الكريم أبو عيسى :

كان واضحامن أسلوبك في مقدمة رسالتك الحديث عن أم المؤمنين عائشة بطريقة لا تليق بمقامها كزوجة للرسول صلى الله عليه وسلم نزل من القرآن شهادة بعفتها وهي ابنة الصديق الذي كان أول من أسلم من الرجال وكان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى سماه الصديق. وأنت لو كنت صادقا في دفاعك عن أم المؤمنين لذكرت في حديثك مثلا ردا أو نقدا للحديث فقط ولكنك قلت بالحرف الواحد : " حيث ((تدعي)) عائشة أن هناك آية من كتاب الله تعالى تنص على صحة رضاع الكبير إلا أنها كانت تحت السرير وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله أكلتها الدويبة الملعونة آكلة الآيات القرآنية" وبالمناسبة فحديث " فدخل داجن فأكلها " قد ذكر في الأحاديث الموضوعة في كتاب الأباطيل (للجورقاني) جزء 2 ص 541 .


الحديث الذي نقلته من كتاب سبل السلام كان في موضوع الرضاع الكبير وفي قصة سالم مولى حذيفة كما يتضح من رسالتي ولكن جاء شرح الرضاع بشكل عام لأنه جزء من القضية لاينفصل عنها. وحديثي كله كان في موضوع النقاش ويكنك قراءته مرة أخرى والتأكد من ذلك ولا أدري لماذا تثير هذه النقطة أصلا ؟؟!!

خلطك بين موضوع الرضاع والدعارة هو في غير محله حيث أن زواج المتعة هو أقرب لهذه المقارنة من الرضاع وأوجه الشبه بين زواج المتعة والدعارة :-
* إتفاق الرجل والمرأة على الإجتماع للإستمتاع.
* إتفاقهما على أجر الإستمتاع ، قل أو كثر.
* إتفاقهما على مدة الإستمتاع ، قلت أو كثرت.
ألا ترى التشابه الكبير بين زواج التعة والدعارة؟
ولولا سوء زواج المتعة لما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم. (وهذا الكلام ليس خروجا من النقاش والموضوع لأن سببه أنك ربطت بين رضاع الكبير والدعارة وغفلت عن زواج المتعة فكان لابد من تذكيرك بها بمناسبة حديثك عن الإسلام والدعارة على حسب قولك)


الموضوع: هات ما عندك والتزم وحدة الموضوع
الاسم: علي عيسى
الوقت والتاريخ: 02:08:41 8/27/99
الرسالة:

الى المسمى بمحمد ابراهيم:
1- ما أوردته هو من كتبكم وأنا أدعوك الى التأمل في مثل هذه الأحاديث لأنها لاتليق بزوجة النبي صلى الله عليه وآله.
2- إذا كان هناك حديث ضعيف فما تقول في بقية الأحاديث؟
3- مسألة الرضاع لا نناقش فيها وإنما نقاشنا في رضاع الكبير الذي لا يقبل التشريع فضلا عن النسخ الذي هو فرعه.
4- جعلك المتعة نفس الزنا فهذا رد على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وآله.
لأنه باتفاق المسلمين جميعا ان النبي صلى الله عليه وآله شرعها بل الله تعالى فإذا كانت زنا فمعنى ذلك ان الله تعالى اباح الزنا في فترة من الفترات والعياذ بالله.
والخلاف بيننا وبينكم في نسخ هذا الحكم فنحن نقول بعدم النسخ إذ لا دليل صيح عندنا على النسخ بل الأمر بالعكس ان الادلة ومن كتبكم تدل على عدم النسخ وانما حرمها عمر والاحاديث في ذلك كثيرة منها:
ففي صحيح مسلم:
2497 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ.
وفي مسند أحمد:
13750 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِي اللَّهم عَنْهممْ حَتَّى نَهَانَا عُمَرُ رَضِي اللَّهم عَنْهم أَخِيرًا يَعْنِي النِّسَاءَ.
وغيرها من الروايات.

وبما انك تذعن ان رضاع الكبير من الدعارة كما عبرت فلم لا تعترفون بتبرئة عائشة منه.


علي عيسى


الموضوع: إليك المزيد
الاسم: محمد ابراهيم
الوقت والتاريخ: 03:24:57 8/27/99
الرسالة:

لقد رددنا عليك في موضوع رضاع الكبير في الرسالة الموجودة أعلاه بنفس الصفحة ولا داع للتكرار. وأما عن إنكارك أن المتعة تشبه الزنا باحتجاجك على شرعيتها قبل أن يحرمها الرسول صلى الله عليه وسلم فإني أقول لك بأن الخمر كانت مباحة في أول الإسلام ثم حرمت بالتدريج. وأما قولك في إذعاني عن الربط بين رضاع الكبير والدعارة فإنه من بنات أفكارك ولو أنك تمعنت في رسالتي جيد لقرأت إنكاري لهذا الربط حيث أنني بينت لك أن الربط بين الدعارة وزواج المتعة أولى.
أما الحديثين الذين أوردتهما فقد قال الفقهاء فيهما :-
2497 حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقولا كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث * (رواه مسلم)
(قال العجلي عن عبد الرزاق : ثقة يتشيع ، وقد وثقه ابن حبان ولكن قال عنه أنه ممن يخطئ . وأما ابن جريج فقد وثقه ابن حبان ولكن قال عنه أنه يدلس!) .
13750 حدثنا إسحاق حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي اللهم عنهم حتى نهانا عمر رضي اللهم عنهم أخيرا يعني النساء * (رواه أحمد)
(قال ابن حبان عن عبد الملك : ربما أخطأ).

وقولك أنه وردت روايات كثيرة بتحليل المتعة عند المسلمين فإن هذا في خيالك فقط وأنا أتحداك أن تأتي بأحاديث صحيحة تحل زواج المتعة. وحيث أنك خرجت عن الموضوع بهذا الافتراء على المسلمين ؛ فإنني أورد لك فيما يلي بعض الأحاديث وآراء الفقهاء التي تكذب ادعاءاتك :-

2508 و حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها قال ابن شهاب وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى اللهم عليه وسلم عن المتعة قال ابن شهاب وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس *

2506 و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء * (رواه مسلم)

2510 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية و حدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى اللهم عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك * (رواه مسلم ورواه مالك )

2512 و حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه مسلم في روايتين ورواه أحمد ورواه الدارمي في روايتين)

3581 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان ح و حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ح و حدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح و حدثنا إسحق وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديث يونس وعن أكل لحوم الحمر الإنسية * (رواه مسلم)

1040 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي ابن أبي طالب أن النبي صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قال وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللهم عليه وسلم وغيرهم وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى اللهم عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق * (رواه الترمذي في روايتين)

3313 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له قال أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه النسائي في ثلاث روايات)

1775 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى اللهم عليه وسلم حرم متعة النساء * (رواه أبو داوود وأحمد)

1951 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه ابن ماجة)

وقد حرم زواج المتعة جميع فقهاء المسلمين . يقول الشافعي في كتاب "الأم"(كتاب النكاح) ج5 ص11: "وإنما حرمنا نكاح المتعة مع الإتباع لئلا يكون الفرج حلالا في حال حراما في آخر ، الفرج لا يحل إلا بأن يحل على الأبد ما لم يحدث فيه شيء يحرمه…." وفي جزء 5 ص 77 : " وهكذا كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من نكاح لم يحل به المحرم وبهذا قلنا في المتعة ونكاح المحرم…" (كتاب الشغار) جزء 5 ص 97 يقول الشافعي : " وجماع نكاح المتعة المنهي عنه كل نكاح كان إلى أجل من الآجال قرب أو بعد…"

وفي كتاب مختصر الخرقي (حنبلي) للخرقي ؛ يقول في ص 97 : ولا يجوز نكاح المتعة ولو تزوجها ليطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح"

وفي كتاب الكافي (مالكي) لابن عبد البر ؛ يقول في ص 236 : " ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار ونكاح المتعة ونكاح المحرم ولعن المحلل والمحلل له …" وفي ص 238 : " ونكاح المتعة باطل مفسوخ وهو أن يتزوج الرجل المرأة بشيء مسمى إلى أجل معلوم"

هذه أمثلة من الأحاديث التي وردت في تحريم زواج المتعة وفي كتب الفقهاء والأئمة التي تحرم زواج المتعة ؛ وهو أمر معلوم لا خلاف عليه بين المسلمين ؛ ولذلك فإنني أعجب ممن يحاول أن يلصق بالمسلمين شيئا من فساد دينهم.


الموضوع: إن الذين فرقو دينهم وكانو شيعا لست منهم في شئ
الاسم: أسد الإسلام
الوقت والتاريخ: 09:20:11 8/25/99
الرسالة:

ياغبي لم تظهر له ثديها بل حلبته و شرب سالم من ذلك الحليب. و قد تم نشر هذا الموضوع في ساحة ((أنا الرافضي)) من قبل و قمنا بالرد على هذه الأباطيل فلا داعي لتكرار النسخ و اللصق و تذكر قول الله تعالى:

{ إن الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا و الآخرة و أعدّ لهم عذاباً مهينا و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً و إثماً مبينا }


الموضوع: يتهمون أم المؤمنين ويتباكون
الاسم: صريح جدا
الوقت والتاريخ: 13:59:00 8/25/99
الرسالة:

يروون الأحاديث الباطلة عن أم المؤمنين رضي الله عنها ويتهمون غيرهم بسبها فبئس القوم هم النواصب .
زد القوم يا علي عيسى جزاك الله كل خير علهم يعقلون ويتوبون
فأنت أتيت بكتبهم لا بكتب الشيعة حتى لايحتجوا :

في مسند أحمد:
25112 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَقَدْ أُنْزِلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَعَاتُ الْكَبِيرِ عَشْرًا فَكَانَتْ فِي وَرَقَةٍ تَحْتَ سَرِيرٍ فِي بَيْتِي فَلَمَّا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشَاغَلْنَا بِأَمْرِهِ وَدَخَلَتْ دُوَيْبَةٌ لَنَا فَأَكَلَتْهَا.

فهل يعقل أن يكون كتاب الله تعالى تذهب آياته وتضيع تحت سرير عائشة؟
وقد يقول قائل هذا من النسخ فنقول له نعم حتى الدود ينسخ كتاب الله تعالى الله عما يصفون.
وعلى كل حال تدعي عائشة أنه ليست منسوخة وإنما أكلتها الدويبة أو الداجن.
ولذا صح منها الاحتجاج بتلك الآية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله إلا أن يدعي مدعي ويقول يحق للصحابة أن ينسخوا ما شاؤا من الآيات وهذا لا يقوله مسلم.


الموضوع: الى الجميع
الاسم: علي عيسى
الوقت والتاريخ: 17:15:29 8/25/99
الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الى المسمى بالواضح:
بدل أن تصرخ بهذه الصرخات دافع عن عائشة وقل معي بصوت واحد لتحذف هذه الأحاديث من هذه المسانيد.

الى المسمى بأسد الاسلام:
راجع الروايات فهي في الارضاع ولا تكابر.
وإن كنت ناقشت مثل هذا الموضوع وأنت أهل للنقاش فناقش هنا بمنطق مستقيم بعيد عن اللسان البذيء.

الى المسمى بالمحارب:
هذا الذي ذكرته افتراءاتكم على عائشة فهو من كتبكم فبدل التباكي كن جريئا وقل نرفض هذه الأحاديث وإن كانت في أمثال صحيح مسلم أو غيره.

الى الصريح جدا:
أشكر لك مداخلتك وجزاك الله خيرا فلنتعاون على البر والتقوى ونصرة نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

والسلام على من اتبع الهدى ورحمة الله وبركاته

علي عيسى


الموضوع: التبرأ من أحاديث الكليني
الاسم: محمد ابراهيم
الوقت والتاريخ: 02:20:36 8/26/99
الرسالة:

أخي الكريم أبو عيسى :-

لقد أثرت نقطة مهمة وجيدة عندما وجهت كلامك للأخ العزيز المحارب بقولك : " هذا الذي ذكرته افتراءاتكم على عائشة فهو من كتبكم فبدل التباكي كن جريئا وقل نرفض هذه الأحاديث وإن كانت في أمثال صحيح مسلم أو غيره."

جيد جدا: فهذا معناه أنك على استعداد أيضا أن تتبرأ من اللأحاديث الباطلة التي نوردها من كتبكم مثل الكافي للكليني وغيرها ، فما رأيك؟


الموضوع: شيخ التكفير
الاسم: محايد
الوقت والتاريخ: 17:41:16 8/25/99
الرسالة:

الشيخ الواضح
يقول الشيخ :
( لا نستغرب من كتاباتكم لأنكم رافضة كفار أعداء
للإسلام والمسلمين أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم
أعداء لأزواجه الطيبات الطاهرات رضي الله عنهن )

ألم تفهم في حياتك غير : أنت كافر ,, وأنت كافر ... وكلكم كفار ... خوش شيخ والله .

الرجل تحدث عن الكتب والأحاديث التي تتهم أم المؤمنين رضي الله عنهاولم يأتي بشيء من خراجه وإذا كان لكم رد فردوا كتبكم !!!!!!

تتهمونا زورا بالطعن في أمهات المؤمنين فمن يسب ومن يدافع ... أجيبوابالمنطق فالمراجع مذكورة أمامكم وليس الردبالسباب والإنكار؟؟؟؟؟


الموضوع: كل رافضي كافر مشرك ..!!
الاسم: الواضح..!!
الوقت والتاريخ: 19:05:00 8/25/99
الرسالة:

الحمد لله .. أنا لم أصرخ ولم أسب أو أشتم .. بل أقول بأنكم كفار مشركون .. لا تتورعون عن الطعن
في خير القرون ..!
فهل يعتبر هذا سباً وشتماً ..؟!
ولذلك أقول إنه لا يستغرب ما تفعلونه .. لأنكم
تريدون هدم الإسلام .. وإقامة دولة رافضية قائمة
على تكفير خبر القرون .. كتابها ( الكافي ) وقائدها
( الدجال ) وهمها ( نشر الكفر الرافضي )..!
وكتبكم خير شاهد عليكم ..!
فقولوا ما شئتم فأنتم كفرة مشركون ..!


الموضوع: نعيب زماننا
الاسم: صريح جدا
الوقت والتاريخ: 20:38:06 8/25/99
الرسالة:


ياشيخ التكفير
وإليك أقول إنه لا يستغرب ما تفعلونه .. لأنكم
تريدون هدم الإسلام .. وإقامة دولة ناصبية قائمة
على تكفير جميع المسلمين .. وقائدها
( الأعور الملا محمد عمر ) وهمها ( نشر الكفر الناصبي )..!ويتبعها بقية العميان والعوران والحشاشين ومروجي المخدرات .
وكتبكم خير شاهد عليكم وجماعتكم يعترفون في التلفزيون ( مثل سفير الملا في أبوظبي )..!
فقولوا ما شئتم فأنتم كفرة مشركون ..!


الموضوع: ها قد رد أخونا على شبهتكم
الاسم: مشارك
الوقت والتاريخ: 02:30:43 8/26/99
الرسالة:

فماذا تقولون أنتم يا زنادقة الرفض في رواياتكم التي تقول أن عائشة نامت مع علي رضي الله عنهما في سرير واحد
ورآهما الرسول على تلك الحال
أليس من يروي مثل هذه الروايات زنديق من الزنادقة؟
حينما يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالرضا بمثل هذه الأمور، وحينما يتهم عليا وعائشة بمثل هذه الأمور


احاديث رضاع الكبير في كتب الشيعة مع عدد من الغرائب

روايات رضاع الكبير عند الرافضة

يحاول الشيعة الطعن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولكنهم ما يلبثوا ان يرتدوا خائبين ومثال ذلك انهم حاولوا الاستدلال بحديث رضاع الكبير لمحاولة الطعن بأم المؤمنين رضي الله عنها واخواتها وكذلك للطعن بالحديث النبوي المروي عن رضاع الكبير علما ان رضاع الكبير كان وسيلة لتحليل الخلوة وتحريم النكاح واود ان ابين بانه قد ورد من طرق الشيعة مرويات اثبتت وقائع لرضاع الكبير واثبتت صحة رضاع الكبير وما يترتب عليه من حكم فقد جاء في وسائل الشيعة ما يلي:

[ 25941 ] 3  محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .

[ 25944 ] 1  محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان  يعني عبدالله  ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
وسائل الشيعة

25947 ] 4  علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق . وسائل الشيعة

وبالنظر للاحاديث المروية يستفاد مايلي:

1- ان الاحاديث المروية اثبتت وقائع لرضاع الكبير .
2- وشرعت لما يترتب من حكم اذا رضع الكبير .
3- اثبتت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه من حكم .
4- اثبتت قبول الائمة لواقعة رضاع الكبير.
5- فلوكان رضاع الكبير غير مستساغ او مستهجن لورد ما يشير الي ذلك في الاحاديث المروية من طرق الشيعة بل بالعكس اثبت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه.

عدد الرضعات لا يهم
===========

25871 ] 12  وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا . وسائل الشيعة

25869 ] 10  وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، انه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع ؟ فكتب ( عليه السلام ) : قليله وكثيره حرام .
وسائل الشيعة

صب اللبن في الفم بمنزلة الرضاع
=================

[ 25918 ] 3  محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وجور (1) الصبي (2) بمنزلة الرضاع
) الوجور : الدواء يصب في الفم
وسائل الشيعة
====
الاخ في الرضاعة يرث

5  باب حكم من مات ولا وارث له الا أخ من الرضاع .

[ 32955 ] 1  محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن مروك بن عبيد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة ، يرثه ؟ قال : نعم أخبرني أبي ، عن جدي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من شرب من لبننا ، أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه . وسائل الشيعة

غرائب الرضاع عند الشيعة

اسطورة من اساطير الشيعة

علي بن ابي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عنها من الرضاع فكيف تزوجها

جاء في الاصول من الكافي ان ابو طالب قام بارضاع نبينا محمد صلى الله عليع وسلم ورغم صعوبه تصديق ذلك
الا انه سيكون (ابوطالب ) بمثابة ام النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه ويكون علي بن ابي طالب اخ للنبي من الرضاعه كذلك
وتكون فاطمه رضي الله عنها ابنة اخ علي بن ابي طالب من الرضاعه
فكيف يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها لاخوه بالرضاعة حسب الرواية الشيعية لسيدنا علي رضي الله عنه
لاحول ولا قوة الا بالله

عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لما ولد النبي (صلى الله عليه وآله) مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها.

كتاب الاصول من الكافي كتاب الحجة ابواب التاريخ باب مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته
هذا ما يقوله الشيعة ان ابي طالب
له ثدي كثدي المراة
وهذا الثدي يدر اللبن كما تدر المراة التي ولدت .
وهل من رضاعة الاطفال من الثدي هي صفة للمرأة ام للرجل
ولك ان تتخيل عندما رجل يدر ثديه اللبن فهو احد حالتين اما خنثى او امراة مسترجلة
ومادام ان ابي طالب در ثديه الحليب لماذا ابي طالب يجعل سيدنا محمد (ص) يرضع عند حليمة السعدية .
لماذا لم تكتمل هذه الاسطورة حتى فطام سيدنا محمد(ص) عن شرب اللبن من ثدي ابي طالب.

====
الحسين يرضع من إصبع النبي ولسانه

عن أبي عبد الله قال » لم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى. كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وآله فيضع إبهامه في فيه. فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث« (الكافي كتاب الحجة. باب مولد الحسين بن علي).
عن أبي الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجتزئ به. ولم يرتضع من أنثى« (الكافي كتاب الحجة. باب مولد الحسين).
علي بن ابي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عننها من الرضاع فكيف تزوجها


 
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

حدثنا عمرو الناقد وبن أبي عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أري في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا وفي رواية بن أبي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم

(صحيح مسلم ج2/ص1076)

، ، ،27 - (1453) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر. جميعا عن الثقفي. قال ابن أبي عمر: حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة ؛ أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم. فأتت (تعني ابنة سهيل) النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:
إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال. وعقل ماعقلوا. وإنه يدخل علينا وإن أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم "أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة" فرجعت فقالت: إني قد أرضعته ، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة.

الناظر في الحديثين يفهم من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رخّص لسهلة بنت سهيل هذه الرضاعه رغم كبر سن سالم !
وقليل النظر والدين من النصارى والرافضه ينتقصون من ديننا بهذه الروايات التي تحكي هذه القصة

لنا معها وقفات شرعية وعقلية نسأل الله الاخلاص

ملاحظة ( فمن شرع لقراءة الموضوع يستلزم عليه لفهم الشبهه قراءة الموضوع بالكامل )

وهنا يجب ان نفهم القصة بالتفصيل من بداييتها
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ كَانَ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِى الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوُرِّثَ مِيرَاثَهُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِى ذَلِكَ ( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ) إِلَى قَوْلِهِ (فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِى الدِّينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِىِّ ثُمَّ الْعَامِرِىِّ - وَهِىَ امْرَأَةُ أَبِى حُذَيْفَةَ -
فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَأْوِى مَعِى وَمَعَ أَبِى حُذَيْفَةَ فِى بَيْتٍ وَاحِدٍ وَيَرَانِى فُضْلاً وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « أَرْضِعِيهِ ». فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ (سنن أبي داوود 2063)


ترتيب الأحداث

1- سهلة بنت سهيل وزوجها حذيفة تبنوا سالم وهو طفل وربوه حتى كبر
2- جاء الإسلام بتحريم التبني ونفى أن يكون يُحرم مثل النسب والرضاع دون الحولين.
3- تغير قلب حذيفة تجاه سالم .
4- لحل مشكلة هذا البيت المتضرر من تحريم التبني كان لابد من مرحلة إنتقاليه فسالم كان سيُحرم من أمه التي تبنته و ربته بما فيه كسر قلب هذه الأم التي تحب سالم كأنه إبنها الحقيقي وهنا رخص الرسول هذه الرخصة لسالم وأمه.

============================================ ==================================================
الرد على من قال ان الحديث يعمل به لغير سالم وبملامس الاجنبية ولقم ثديها والعياذ بالله

1- يقول تعالى ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ )[ النور : 30]

-لزم مباشرة ان نفهم أن الرضاعة لم تكن مباشرة بالثدي ومن قال هذا فقد خالف صريح القرآن والحديث لأن حكم المتبنى اصبح كحكم الاجنبي .

وقال القاضي عياض : ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها ، ولا التقت بشرتاهما؛ إذ لا يجوز رؤية الثدي ، ولا مسه ببعض الأعضاء.

ذكر الحافظ ابن عبد البر الأحاديث الواردة في تبني سالم . ثم قال:
صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه ، فأما أن تلقمه المرأة ثديها ، فلا ينبغي عند أحد من العلماء .ا.ه. (( هذا رد على العلماء الذين قالوا غير هذا تساهلا ً او اجتهادا ً ))


روى ابن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال : كانت سهلة تحلب في إناء قدر رضعته ، فيشربه سالم في كل يوم ، حتى مضت خمسة أيام ، فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسرة ، رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة
((
ورغم ضعف هذه الرواية ولكن النص القرآن يأيدها وكلام العلماء والغيرة وعدم وجود حتى رواية ضعيفه واحدة بمباشرة ثدي المرضعه من سالم ولا رواية واحده فقط تصف الرضاعة إذا نأخذ بالأصل وهو حرمت النظر إلى الأجنبية فما بالك بملامستها ؟
!فكيف يحرّم النظر إلى الاجنبية ثم يأتي من يجعل من اللمس حلالاً ؟
))


2- ان قصة رضاعة سالم عين لم تأتي في غيره وبذالك كان الحكم فيه خاص ولم يكن عام ابدا ً .
تلقى الحديث بالقبول الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء المسلمين إلى يومنا هذا .
تلقوه بالقبول على أنه واقعة عين بسالم لا تتعداه إلى غيره ، ولا تصلح للاحتجاج بها.
والدليل الرواية كلها أتت على قصه واحده لا غير وايضا ً عدم ورود هذا الفعل بعد سالم من الصحابة او التابعين او العلماء الموثوقين من اهل السنة والجماعة ماعدا قليل من شذ في هذا الزمن وليسوا حجة ابدا ً فالحق أحق ان يتبع فلنتابع الموضوع


هناك تسائل يطرح نفسه :

لماذا الخصوصية وهل في التشريع خصوصية ؟ ولماذا لا يمضي الحكم مرتبطا بعلته وجودا وعدما فيوجد حيث توجد وينعدم حيث تنعدم ؟

يقول الأستاذ احمد سعد الخطيب في بحث له في منتدى التوحيد :
إن الخصوصية هنا يبررها أنها الحالة الوحيدة التي نشأت عن حكم التبني الذي قرر القرآن تحريمه ، حيث كانت هذه الحالة قائمة وحاصلة فنزل التحريم طارئا عليها ، فحدث بعد ذلك ما حدث لأبي حذيفة من غيرة لدخول سالم بيته وقد صار أجنبيا عنه ولامرأة أبي حذيفة من وجْد لفراق سالم ، وأما في غيرها فغير متصور لماذا ؟ لأنه بقرار تحريم التبني أغلق الباب من البداية فلا يتصور تعلق امرأة بأجنبي تعلق امرأة أبي حذيفة بسالم لعدم إقرار السبب الذي أفرز هذا النوع من العلاقة وهو نظام التبني.....انتهى
( ( بأختصار انه حكم استثنائي عند اهل السنة والجماعة ))

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ومثاله المخرج الشرعي الذي جعله الله لنبيه أيوب عليه السلام حتى يمنعه من ضرب زوجته.

يقول ابن كثير في تفسير قوله سبحانه: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} [ص:44]، وذلك أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان قد غضب على زوجته ووَجَدَ عليها في أمْرٍ فعلته... وحلف إن شفاه الله تعالى ليضربنها مائة جلدة... فلما شفاه الله عز وجل وعافاه ما كان جزاؤها -مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان- أن تقابل بالضرب؛ فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغثا -وهو الشمراخ فيه مائة قضيب- فيضربها به ضربة واحدة، وقد برت يمينه وخرج من حنثه.


فالمخرج الشرعي هو حكم استثنائي تحافظ به الشريعة على أحكامها مع الاعتبار الكامل لظروف الواقع، وهو ما حدث في قضية سالم مولى أبي حذيفة وغيرها.

إذن فهي حالة لن تتكرر لعدم إقرار سببها وهو التبني ، أو بتعبير أكثر احترافا لن يحتاج إلى الحكم لانعدام حصول العلة بتحريم التبني.

لن اذكر المخالفين لهذا الرأي
لأن الاجماع هو منهج أهل السنة والجماعة والرأي السديد الموفق بالأدلة المنقولة والعقلية هو الاقوى فالحق أحق ان يتبع وكلام العلماء ليس حجة علينا خاصه في مسائل معقدة كهذه ولها قول مجمع عليه

هل يجوز رضاعة الكبير الآن ؟

لا تحل.. و الدليل انها لا تحل بعد الحولين حديث قاله :
علي ابن ابي طالب
ابن عباس
ابن مسعود
جابر
ابن عمر
ابي هريرة
ام سلمة
سعيد بن المسيب
عطاء
الشافعي
مالك ( رغم انه اخرج الحديث في الموطأ )
احمد
اسحاق
الثوري
يعني يعتبر ناسخ لما ورد في القصة

================================================== ==================================================
ماذا عن فتوى السيدة عائشة؟

كانت السيدة عائشة تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من يدخل عليها .. والسيدة عائشة أمنا وسيدتنا وتساوي ملئ الأرض من المسلمين الموجودين الآن.

نحتاج لتركيز القارئ لكي يعلم جهل النصارى والرافضة وحبهم للقدح في ام المؤمنين وجرح مشاعرنا بها في كل صغيره وكبيره عليهم من الله ما يستحقون وهدى الله منهم من اراد

الرد نقلا ً وعقلا ً :

كان هناك رد قبل الاثبات الذي سنسوقه بإذن الله

رأي امهات المؤمنين في فتوى عائشة رضي الله عنهن أجميعين :
في الحديث انهم قالوا لعائشة رضي الله عنها "قلن والله ما نرى الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به سهلة إلا رخصة في رضاعة سالم وحده" صحيح مسلم وغيره
هل تقصد رضي الله عنها رضاعة الكبير ؟
لا . . . وهذه الشبهة التي قالها الرافضة والنصارى عليهم من الله ما يستحقون

الدلائل لكل منصف من غير أهل السنة والجماعة

مسألة : حقيقة الخلاف بين السيدة عائشة وأمهات المؤمنين:

يجب مبدئيًّا الفصل بين معناها في حادثة سالم ومعناها في فتوى عائشة رضي الله عنها
ليكون رضاع الكبير في حادثة سالم هو إرضاعه بعد أن كان رجلاً
ثم دخوله على سهلة.. ومعناه في فتوى عائشة ر ضي الله عنها هو الإرضاع بعد تجاوز السن الشرعي للرضاعة (حولين).

( ( دلائلة رواية عائشة رضي الله عنها لأحاديث الرضاعة التي تحرّم ) )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

والدليل على أن الفتوى لا تعني الرجل الكبير وإنما الكبير بمعنى من تعدّى سن الرضاعة بقليل

ما جاء في مسند أحمد (57/193) ومستخرج أبي عوانة (9/179) ومسند الصحابة في الكتب التسعة (8/336):
" فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ أَخَوَاتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا (وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا) خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ (فِي الْمَهْد) ".

--------------

وهذا المعنى المستنبط جاء صريحًا في الروايات عند مالك في الموطأ:

عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به -وهو رضيع- إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: " أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَّ ".

قال سالم: " فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات، ثم مرضَتْ فلم ترضعني غير ثلاث رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تُتِمَّ لي عشر رضعات ".

ولعلنا نلاحظ أن عائشة كانت ترغب في دخول سالم بن عبد الله عليها لذلك أرسلت به إلى أم كلثوم لترضعه.
ولكن أم كلثوم لم تتم رضاعته، فلم يدخل على السيدة عائشة، وأو كان الأمر هو جواز إرضاع الرجال لجعلت إحدى بنات أخيها ترضعه؛ ولكنه لما كبر وصار رجلا لم يكن ليدخل على عائشة.


ومن الجدير بالذكر أن أصحاب الشبهة أوردوا: أن عائشة أرسلت سالم بن عبد الله لترضعه أم كلثوم دون أن يذكروا أن سالم بن عبد الله كان طفلا رضيعًا كما جاء في الحديث؛ ليفهم الناس أن أم كلثوم كانت تُرضع رجلاً كبيراً!! بطلب عائشة.
 
ويجب تقرير أن طلب عائشة بالإرضاع كان لأطفال صغار، وأن ما ذُكر في الرواية (فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال) هو باعتبار ما سيكون منهم بعد أن يصبحوا رجالا.


الدليل
ودليل ذلك قول نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو رضيع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: " أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَّ ".


( ( فيا غبي يا رافضي ويا نصراني كيف تقصد ان يدخل عليها وهو رضيع ؟؟؟ ) )

المفهوم من الكلام انه بعد ما يكبر هذا الرضيع يكون محرّم

وهنا حفصة عندما اخذت بكلام ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها

عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته: أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها...

( ( يعني بعد ان كبر ) )

وهنا فتوى عائشة بوجة آخر

وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ عَائِشَةَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي رَضَاعِ الْكَبِيرِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ مَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ:" أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْمُرُ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنْ تُرْضِعَ الصِّبْيَانَ حَتَّى يَدْخُلُوا عَلَيْهَا إذَا صَارُوا رِجَالًا ".

تجد هذا المعنى واضح بأحكام القرآن للجصاص

فكانت عائشة تحب أن يدخلوا عليها بعد أن يصيروا رجالا؛ لتعلمهم أمر دينهم؛ التزاما بقوله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} [الأحزاب:34].

------------------------------------------------------------------------------------------------------

على ذلك فاختلاف أمهات المؤمنين مع أم المؤمنين عائشة ليس في إرضاع كبيرٍ أو إدخال رجال عليها بهذا الإرضاع؛ لأن هذا لم يحدث من أم المؤمنين عائشة أصلاً ..!

ولكن كان وجه اعتراض أمهات المؤمنين هو إرضاع الصغار بقصد الدخول، سواء كان الرضاع قبل حولين أو تجاوزه بقليل.


شبهه أخرى عن عائشة رضي الله عنها

عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ -رَضِيعِ عَائِشَةَ- عَنْ عَائِشَةَ.

قال اهل الشبهه هذه ان المقصود انها رضي الله عنها ترضع الرجال ! ! !

رضيع عائشة" فمعناها: أخوها من الرضاع، يقول الفيروزآبادي في القاموس المحيط: (ورَضِيعُكَ: أخوكَ من الرَّضاعةِ).
وهو عبد الله بن يزيد، كان تابعيًّا باتفاق الأئمة، وكانت أُمُّه أرضعت عائشة، وعاشت بعد النبي فولدته فلذلك قيل له: رضيع عائشة.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

كيف علمت عائشة رضي الله عنها بنسخ رواية رضاعة سالم ( يعني الكبير )


بوّب البخاري رحمة الله عليه بابا اسمه (
باب من قال لا رضاعة بعد الحولين)

قال صلى الله عليه وسلم من رواية السيدة عائشة رضي الله عنها ( انما الرضاعة من المجاعة ) بمعنى لمن لا يشبعه إلا الرضاعه يعني الطفل قبل أن يفطم .
الشاهد من حديث ابن مسعود حين قال ( لا رضاع الا ما شد العظم و انبت اللحم ) و من حديث ام سلمة ( لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء ) . لا يحرم يعني لا يصبح محرم للمرأة .

المحب الطبري والجصاص في الاحكام جزما ان هذا الحديث ناسخ لحديث رضاعة الكبير . . .

كيف نستدل بإن السيدة عائشة رضي الله عنها علمت بهذا النسخ ؟

بكل بساطة هذا الحديث هو من رواية عائشة رضي الله عنها .

اخرج البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها و عندها رجل فكانما قد تغير وجهه فقالت انه اخي فقال انظرن ما اخوانكن انما الرضاعة من المجاعة.

ملاحظة :
إن قال الرافضة أن المراد هو عدد الرضعات وليس السن
نرد عليهم أن السيدة عائشة رضي الله عنها راوية لحديث عدد الرضعات التي تحرم وهي تعلمها جيدا ً
( ( وهذا الحديث لا يخفى على اجهل الرافضة ) )

أخيرا ً

لو قال أحد الرافضة ولن اقول احد النصارى لأن النصارى ليس فيهم هذا الخبث العلمي كالرافضة
لو قال احدهم لماذا لا يكون النسخ في الاحاديث بالعكس وليس كما تم سرده ؟ ؟ ؟

نقول هذا من الغباء ولم يضع الأخوة هذا السؤال عبثا ً فالغباء مستفحل في الروافض

لو كان كما يقولون
لكان الاصل في الرضاعة كان التحريم فلابد ان يأتي حديث يحلل ذلك التحريم و هو حديث سهلة ثم اذا كان نسخ يكون بعد حديث سهلة لا قبله ( احتمال وضع لغباء الرافضة )

و هذا ما نفهمه من الحديث ان عائشة رضي الله عنها كانت تظن بجوازه فنبهها النبي صلي الله عليه و سلم الي نسخه

= = = المختصر لما سبق ===

و على هذا فاننا نقول ان الاجماع من امهات المؤمنين و الصحابة رضي الله عنهم و التابعيين و الائمة ان رضاعة الكبير منسوخة.

و انها ما احلها الله الا رحمة بالامة في امر احتجاب النساء عن ابنائهم الذين قاموا بتربيتهم لما نزل امر النهي عن التبني ثم نسخت .

واما من يحلل رضاعة الكبير في المكتب لزملاء العمل والسائق والخادم فهذا نقول له " سلاما "

نقول للرافضة والنصارى واليهود وكل من استنقص من دين الاسلام جهلا ً وجورا ً

الاختلاف في الاسلام وارد في كل مسألة لأختلاف العقول والآراء والاجتهادات واختلاف الذمم !

ولكن يرجح دائما ً الصواب بالنقل والعقل وهو منهج أهل السنة والجماعة والحمد لله

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم تسليما ً كثيرا

المصادر
مقتنس من بحث في منتدى التوحيد للدكتور احمد سعد الخطيب
موضوع الأخ / دربالا في الرد على النصارى ومن شايعهم.
تنسيق وتنظيم واجتهادات اخرى من اخوكم خدّام الإسلام
طريق الإسلام رضاع الكبير  رؤية أعمق وأشمل
حقوق النشر والنقل لكل مسلم


السبت 11 جمادى الأولى 1431
 

رد مفصل للشيخ ابو اسحاق الحويني

1
http://www.youtube.com/watch?v=wSejq...eature=related
----------------------------------------------------------------------------
2
http://www.youtube.com/watch?v=6TgDJ...eature=related
----------------------------------------------------------------------------
3
http://www.youtube.com/watch?v=xDq5n...eature=related
----------------------------------------------------------------------------
4
http://www.youtube.com/watch?v=t7T9k...eature=related

أستمع أيضاً

موقع فيصل نور